عباس رضي الله عنهما أنه قال : ألا يتقي الله زيد ؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا ؟ وتمامه في سكب الأنهر . قوله : ( وعليه الفتوى الخ ) قال في سكب الأنهر : وقال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط : والفتوى على قولهما . وقال حيدر في شرح السراجية : إلا أن بعض المتأخرين من مشايخنا استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف ، وقالوا : إذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالاختلاف هنا أظهر ، فالفتوى فيه بالصلح أولى ا ه ، ومثله في المبسوط . وسبب اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الاخوة من كتاب أو سنة ، وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير ، وهو من أشكل أبواب الفرائض ا ه . لكن المتون على قول الإمام ، ولذا أشار الشارح إلى اختياره هنا وفيما سبق . قوله : ( أي ببني الأعيان ) أي الذكور منهم كما هو صريح العبارة ، حيث عبر ببني ولم يعبر بأولاد ، بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الأعيان بالإناث أيضا تغليبا لقبول المقام له ، أما هنا فلا يقبله ، فإن أولاد العلات لا يسقطون بالأخوات لأبوين ، ويدل عليه قوله : وكذا بالأخت الخ ا ه ح . قلت : نعم ، لكن قد يسقط بعد أولاد العلات بالإناث من بني الأعيان كالأخوات لأب يسقطن بالأختين لأبوين ما لن يعصبهن أخ لأب كما سيأتي . وعبارة السراجية أوضح ونصها : وبنو الأعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق ، وبالجد عند أبي حنيفة ، ويسقط بنو العلات بالأخ لأب وأم ا ه . ويؤخذ منه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم كما قدمنا التصريح به عن كشف الغوامض وتحفة الاقران . قوله : ( أيضا ) كان المناسب ذكره بعد قوله : وبهؤلاء . قوله : ( والجد ) أي على الخلاف المار . قوله : ( إذا صارت عصبة ) أي مع البنات أو مع بنات الابن ، وإنما سقطوا بها لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت ا ه . سيد . قوله : ( ويسقط بنو الأخياف ) الخيف : اختلاف في العينين ، وهو أن تكون إحداهما زرقاء والأخرى كحلاء ، وفرس أخيف . ومنه الأخياف : وهم الاخوة لآباء شتى ، يقال أخوة أخياف . وأما بنو الأخياف فإن قاله متقن فعلى إضافة البيان ا ه . مغرب . قوله : ( بالولد الخ ) أي ولو أنثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد ، ويجمعهم قولك الفرع الوارث والأصول الذكور ، وقد نظمت ذلك بقولي : ويحجب ابن الام أصل ذكر * كذاك فرع وارث قد ذكروا قوله : ( بالاجماع ) مرتبط بقوله : والجد أي بخلاف بني الأعيان والعلات ففي سقوطهم به الخلاف المار . قوله : ( لأنهم من قبيل الكلالة ) علة لسقوطهم بما ذكر بيانه أنه قول تعالى : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) * الآية ، المراد به أولاد الام إجماعا ، ويدل عليه قراءة أبي :