responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 374


إذا كان الأبعد مدليا بالأقرب فلا معنى لكونهما أصلين ولزم عليه أن يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بأبيه فإنه لا يدلي به . أفاده السيد . قوله : ( بجهة واحدة ) احتراز عما لو انفردت فإنها تستغرق التركة لكن بجهتي الفرض والرد . قوله : ( والمحروم ) أي من قام به مانع عن الإرث المعنى في نفسه .
قوله : ( عامة الصحابة ) . وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصانا لا حرمانا ، كالابن الكافر مثلا مع أحد الزوجين ، وعنه أيضا أنه يحجب الأخ لام بابن كافر حجب حرمان . قوله : ( أصلا ) أي لا نقصانا ولا حرمانا . قوله : ( ويحجب المحجوب ) أي المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانا ونقصانا ، ومثل لكل بمثال . قوله : ( وتحجب أم أم الام ) كذا في بعض النسخ لتكرار الام ثلاث مرات ، وفي بعضها مرتين ، والصواب الأول . قوله : ( بالام ) فإنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن ، وبالعدد من الاخوة أو الأخوات . قوله : ( وبنت الابن ) تحجب من الصلبية من النصف إلى السدس .
قوله : ( والأخت لأب ) تحجب مع الشقيقة من النصف إلى السدس . قوله : ( والزوجين ) فالزوج يحجب من النصف إلى الربع ، والزوجة مع الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن . قوله : ( ويسقط بنو الأعيان ) قدمنا وجه تسميتهم بذلك . قوله : ( على أصول زيد ) أي ابن ثابت الصحابي الخليل رضي الله عنه .
وحاصل أصوله : أن الجد مع الاخوة حين المقاسمة كواحد منهم إن لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض ، وعن مقدار السدس عند وجوده ، وله في الأولى أفضل الامرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال ، وضابطه أنه إن كان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له ، أو مثلاه فسيان ، أو أكثر فالثلث خير له . وصور الأول خمس فقط : جد وأخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت ، والثاني ثلاثة : جد وأخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان ، والثالث لا ينحصر . وله في الثانية بعد إعطاء ذي الفرض فرضه من أقل مخارجه خير أمور ثلاثة ، أما المقاسمة كزوج وجد وأخ للزوج النصف والباقي بين الجد والأخ ، وأما ثلث الباقي كجدة وجد وأخوين وأخت للجدة السدس وللجد ثلث الباقي ، وأما سدس كل المال كجدة وبنت وجد وأخوين للجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس لأنه خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي . وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم وغيره . قوله : ( كما هو مذهب أبي حنيفة ) وهو مذهب الخليفة الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو أعلم الصحابة وأفضلهم ، ولم تتعارض عنه الروايات فيه فلذلك اختاره الامام الأعظم ، بخلاف غيره فإنه روى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجد بمائة قضية يخالف بعضها بعضا ، والاخذ بالمتفق عليه أولى ، وهو أيضا قول أربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله . وروي عن ابن

374

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست