responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 370


عليه وقلنا : الميراث إنما يثبت بالنص ، ولا نص في توريث الام أكثر من الثلث ، ولا في توريث أخ من أم أكثر من السدس ، ولا في توريث أبي الام ونحوه من عصبة الام ، ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والأدلاء بالام أضعف ، فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث ، وفي الحديث بيان أنها تحرز الاحراز لا يدل على العصوبة ، فإنه يجوز أن تحرز فرضا وردا لا تعصيبا . وأما حديث : عصبته قوم أمه فمعناه في الاستحقاق بمعنى العصوبة ، وهي الرحم ، لا في إثبات حقيق العصوبة ا ه‌ ملخصا .
وقال في المجتبى شرح القدوري : قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما ، معناه والله أعلم : أن الام ليست بعصبة له ولا عصبة الام كما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه ، إنما عصبته مولى الام إذا كان لها مولى ، وما ذهب إليه أصحابنا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، ووجهه أن الام لما لم تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الأرحام ا ه‌ .
قوله : ( لأنه لا أبا لهما ) تعليل للمتن ، وزاد في الاختيار ما نصه : والنبي صلى الله عليه وآله ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب ، فوجب أن يرثه قرابة أمه ويرثهم ، فلو ترك بنتا وأما والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب ، وهكذا لو كان معهما زوج أو زوجة فإنه يؤخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ، ولو ترك أمه وأخاه لامه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لامه السدس والباقي مردود عليهما ، ولا شئ لابن الملاعن لأنه لا أخا له من جهة الأب ، وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الاخوة ، ولا يرثه قوم جده : أعني الأعمام وأولادهم ، وبهذا يعرف بقية مسائله ا ه‌ . ومثله في المنح .
أقول : وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لامه ولأخيه لامه السدس ، مع أن أخاه عصبة الام ، فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لاخذ الباقي بعد فرض الام . قوله : ( ويفترقان الخ ) كذا قاله في الاختيار ، وتبعه في المنح وسكب الأنهر وغيرهما .
أقول : وهو خلاف ما جزم به الشارح في آخر باب اللعان ، حيث ذكر أن ولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لام أيضا ، ومثله في البحر عن شهادات الجامع . وقال في معراج الدراية : ولد الملاعنة إذا كان توأما فعندنا وعند الشافعي وأحمد والجمهور هما كالأخوين لام ، وقال مالك : كالأخوين لأبوين ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه ، وهذا صريح في أن ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك . تأمل قوله :
( وتختم العصبات الخ ) أي ختما إضافيا ، وإلا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتق ، ثم إن هذا بيان للقسم الثاني وهو العصبة السببية ، ولا يخفى أن المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره ، لكن ربما يتوهم بناء على أنه عصبة بنفسه تقدمه على لعصبة بغيره أو مع غيره من النسب ، فأشار بهذه العبارة إلى تأخر عن أقسام العصابات النسبية بأسرها ، لان النسبي أقوى من السببي ، فلذا غير الأسلوب ، وإلا بالظاهر المناسب لما سبق أن يقول : والعصبة السببية مولى العتاقة . أفاده يعقوب . قوله : ( أي المعتق ) الأولى مولى لعتاقة كما أوضحناه فيما مر . قوله : ( ثم عصبته بنفسه الخ ) أفاد أن عصبة عصبة المعتق لا ترث كما

370

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست