responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 371


بيناه سابقا ، واحترز بالعصبة عن أصحاب فروض المعتق كبنته وأمه وأخته فلا يرثون لأنه لا مدخل للفرض في الولاء ، وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره ومع غيره كما سيأتي ، وقدمنا أن من شرائط ثبوت الولاء أن لا تكون الام حرة الأصل ، فإن كانت فلا ولاء لاحد على ولدها وإن كان الأب معتقا . قوله : ( على الترتيب المتقدم ) فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها على عصبته السببية : أعني معتق المعتق ومعتقه وهكذا ، فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن سفل ، ثم أبوه ثم جده وإن علا الخ ، ثم معتق المعتق ، ثم عصبته على الترتيب المذكور ، ثم معتق معتق المعتق ، ثم عصبته وهكذا ، ابن كمال .
تنبيه : ابن وبنت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا وأعتقه فمات بعد موت الأب عن الابن والبنت فالكل للابن ، لان عصبة المعتق النسبية مقدمة على البنت لأنها عصبة سببية . سائحاني . وكذا لو اشتريت أباها فعتق عليها ومات عناه وعن بنت أخرى وترك مالا فثلثاه لهما فرضا والباقي للأولى تعصيبا . قوله : ( الولاء لحمة ) أي وصلة كلحمة النسب أخرجه ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح ، وصححه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر . قال السيد : ومعنى ذلك أن الحرية حياة للانسان ، إذ بها تثبت صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات ، والرقية تلف وهلاك ، فالمعتق سبب لاحياء المعتق ، كما أن الأب سبب لايجاد الولد ، وكما أن الولد منسوب إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته ، كذلك المعتق ينسب بالولاء : يعني إلى المعتق وإلى أقربائه بتبعيته ، فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالولاء ا ه‌ .
وفيه تنبيه على أن هذا الحديث إنما يدل على مجرد أن من له الولاء من مولى العتاقة أو عصبته فهو وارث دون أمر زائد عليه من كون الإرث من الجانبين كما في النسب نحو إرث الأب ابنه وبالعكس أو من أحدهما ، ويشعر بأن من له الولاء عصبته لتضمنه تشبيهه بالأب من حيث هو أب ، ولا يدل على أنه آخر العصبات . وتمامه في شرح ابن الحنبلي . فالأولى زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله صلى الله عليه وآله : الميراث للعصبة ، فإن لم تكن عصبة فللمولى رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن . قوله : ( وإذا ترك المعتق ) بفتح تاء المعتق اسم مفعول . قوله : ( وقال أبو يوسف للأب السدس ) هو قوله الأخير ، وقوله الأول كقولهما وجه قوله الأخير أن الولاء كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ، ولو ترك المعتق بالكسر مالا وترك أبا وابنا كان لأبيه سدس ماله والباقي لابنه ، فكذا إذا ترك ولاء . والجواب أنه وإن كان أثرا للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال ، كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال ، بخلاف الولاء فلا تجري به سهام الورثة بالفرضية كما في المال ، بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة ، فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن أقرب العصبات . وتمامه في شرح السيد . قوله : ( على الترتيب المتقدم ) أي بناء على الترتيب المتقدم في العصبات النسبية . قوله : ( وليس هنا الخ ) محترز قوله : بنفسه .
مطلب في الكلام على حديث ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن قوله : ( الحديث ) لفظه كما في السراجية : ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من

371

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست