responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 369


ولم يعصب غير ذات سهم * أخ كمثل عمة وعم قوله : ( ولو حكما ) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن ، فإن عصوبتها لم تختص بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به وبابن عمها ، وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض كما سيأتي بيانه . قوله :
( الأخوات مع البنات ) أي الأخوات لأبوين أو لأب ، أما الأخت لام فلا يعصبها أخوها ، وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير أولى . قوله : ( لقول الفرضين الخ ) جعله في السراجية وغيرها حديثا . قال في سكب الأنهر . ولم أقف على من خرجه ، لكن أصله ثابت لخبر ابن مسعود رضي الله عنه ، وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت ، وجعله ابن الهائم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما ا ه‌ .
تنبيه : الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره ، يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره ، لا تكون عصبة أصلا ، بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير . سيد . وفيه إشارة إلى وجه اختصاص الأول بالباء والثاني بمع . قال في سكب الأنهر : الباء للالصاق ، والالصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق إلا عند مشاركهما في حكم الملصق به ، فيكونان مشاركين في حكم العصوبة ، بخلاف كلمة مع فإنها للقران ، والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم كقوله تعالى : * ( وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ) * أي وزيره حيث كان مقارنا به في النبوة ، وكلفظ القدوري : ومن فاتته صلاة العيد مع الامام : أي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الامام لا أن تفوتهما معا فتكون هي عصبة دون ذلك الغير . وقال بديع الدين في شرح السراجية : الفرق أن مع قد تستعار للشرط والباء للسبب ا ه‌ . قوله : ( كما بسطه العلامة قاسم ) أي في تصحيح القدوري نقلا عن الجواهر حيث قال : إن كانت الملاعنة حرة الأصل فالميراث لمواليهما وهم إخوتهما وسائر عصبة أمهما ، وإن كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن المعتق وأخوه وأبوه ، فقوله لمواليهما يتنازل المعتق وغيره وهو عصبة أمهما . ا ه‌ . ونحوه في الجوهرة .
أقول : وهذا مخالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم . قال الزيلعي : ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة إلا بالولاء أو الولاد ، فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو من ولده العصوبة ، وكذا هو يرث معتقه أو معتق معتقه أو ولده بذلك ا ه‌ . فهو صريح في أنه إذا كان هو أو أمه حر الأصل فلا يرث أو يورث بالعصوب إلا إذا كان له ولد : أي ابن أو ابن ابن . وقال في معراج الدراية : ثم لا قرابة له من قبل أبيه ولو قرابة من جهة أمه فلا تكون عصبة أمه عصبته ، ولا أمه عصبة له عند الجمهور .
وعن ابن مسعود أن عصبة أمه عصبته . وعنه في رواية أخرى : أن أمه عصبته ، لما روى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : تحرز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت

369

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست