responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 368


الاخوة مثلا على أبنائهم يرجح بقوة القرابة إذا تفاوتوا فيها كالأخ الشقيق مع الأخ لأب كما مر .
قوله : ( بأبوين وأب ) متعلق بالتفاوت ، قوله : كما مر حال منه ، وقوله : بقوة القرابة متعلق بيرجحون . قوله : ( كالشقيقة الخ ) فيه أن الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغير ، لكن قال السيد : إنما ذكرها هنا وإن لم تكن عصبة بنفسها لمشاركتها في الحكم لمن هو عصب بنفسه . قوله :
( إن أعيان بني الام الخ ) تمام الحديث : يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه الترمذي وابن ماجة ا ه‌ . قاسم .
وسيذكر الشارح أن بني الأعيان الاخوة لأب وأم ، سموا بذلك لأنهم من عين واحدة . أي أب وأم واحدة ، وإن بني العلات الاخوة لأب سموا بذلك لان الزوج قد عل من زوجته الثانية ، والعلل :
الشرب الثاني ، يقال عله : إذا سقاه السقية الثانية . وأما الاخوة لام فهو بنو الأخياف كما سيأتي .
والظاهر أن المراد ببني الام في الحديث ما يشمل الاخوة لأب وأم والاخوة لام فقط ، وأن المراد بأعيانهم القسم الأول يدل عليه قوله في المغرب : أعيان القوم أشرافهم ، ومنه قولهم للاخوة لأب وأم بنو الأعيان ، ومنه حديث : أعيان بني أم يتوارثون ا ه‌ . وقال السيد : والمقصود بذكر الام ها هنا إظهار ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات ا ه‌ : أي لأنهم زادوا عليهم بقرابة الام ولذا كانوا أعيانا . قوله : ( البنات ) اسم يصير مؤخر وخبره قوله : عصبة بغيره وقوله : وبالابن قيد به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما ، وابن الابن لا يعصب ذات فرض . قوله : ( وإن سفلوا ) أي بنات الابن وابن الابن . قوله : ( بأخيهن ) أي المساوي لهن قرابة . درر البحار . قال الطوري : وفي كشف الغوامض : ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها ، ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا ا ه‌ . وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن :
ولا ترث أخت له من الأب * مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف ، وهذا ليس بشئ ا ه‌ .
قوله : ( ذوات النصف والثلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من أربع : أي من لهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن ، وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب . قيل : كان الواجب أن تذكر الام مع الأب ، فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين كما مر . وأجيب : بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب ، وأشار إلى ما في السراجية وشرحها من أن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون العمة ، وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك بقولي :

368

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست