responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 365


والأخوات ، وعند عدم الأب مع أحد الزوجين ، فافهم . قوله : ( وثلث الباقي الخ ) تحته صورتان كما سيأتي . قال ط : وإنما ذكر الشارح هاتين الحالتين : يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأول جمع حالات الام متوالية . قوله : ( مطلقا : أي لام ) أو لأب كما مثل .
قوله : ( أي صحيحات ) الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها إلى الميت جد فاسد ، وهي ثلاثة أقسام :
المدلية بمحض الإناث كأم أم الام ، أو بمحض الذكور كأم أبي الأب ، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب ، بخلاف العكس كأم أبي الام فإنها فاسدة . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كانت القربى أو البعدي من جهة الام أو الأب ، وسواء كانت القرب ء وارثة كأم الأب عند عدمه مع أم أم الام ، أو محجوبة بالأب عند وجوده . قوله : ( كما سيجئ ) أي عند ذكر الحجب . قوله : ( والسدس لبنت الابن الخ ) للبنات ستة أحوال : ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات الابن ، وهي النصف للواحدة والثلثان للأكثر ، وإذا كان معهن ذكر عصبهن ، وثلاثة تنفرد بها بنات الابن .
الأولى : ما ذكره المصنف .
الثانية : يسقطن بالصلبيتين فأكثر ، إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن فيعصبهن .
الثالثة : يسقطن بالابن الصلبي ، وسيأتي بيانها . قوله : ( والسدس للأخت لأب الخ ) اعلم أن للأخوات لغير أم سبعة أحوال : خمسة تتحقق في الأخوات لأبوين ، والأخوات لأب ، وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب .
والرابعة : أنهن يصرن عصبات مع البنات أو بنات الابن .
والخامسة : أنهن يسقطن بابن وابنه ، وبالأب اتفاقا ، وبالجد عند الامام .
وثنتان تنفرد بهما الأخوات لأب : الأولى ما ذكره المصنف . الثانية أنهن يسقطن مع الشقيقتين فأكثر ، إلا أن يكون معهن من يعصبهن . وفي بعض نسخ السراجية : ويسقطن بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة : أي إذا كانت مع البنات أو بنات الابن . قال السيد لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت كما سيأتي . قوله : ( والسدس للواحد من ولد الام ) أي للأخ أو الأخت لام ، ولهم ثلاثة أحوال ذكر منها اثنتين ، والثالث أنهم يسقطون بالفرع الوارث وبالأب والجد كما سيأتي . قوله :
( عند عدم من لها معه السدس ) أي أو ثلث الباقي . قوله : ( بعد فرض أحد الزوجين ) متعلق بالباقي :
أي ثلث ما يبقى بعض فرض الزوجة أو الزوج . قوله : ( وأم ) لفظ أم في الموضعين زائد . أفاده ح :
أي لأنها أحد الأبوين . قوله : ( فلها حينئذ الربع ) لان الزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة للام ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللأب الباقي . قوله : ( فلها حينئذ السدس ) لأنها نصح من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم ثلث ما يبقى ، وهو واحد وللأب الباقي . قوله : ( تأدبا الخ ) لان المراد من قوله تعالى : * ( فلأمه الثلث ) * ( النساء : 11 ) ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات ، فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا

365

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست