responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 364


وله أم وجد موافق لما في بعض نسخ الأشباه ، وفي بعضها ولهم بضمير الجمع العائد إلى الصغار ، وهو الصواب لان نفقة الصغير تجب على قريبه المحرم بقدر الإرث كما في المتون : أي بقدر إرث المحرم من الصغير لو مات ، فإذا كانت الام هنا أم الصغار صح كون الثلث عليها والباقي على الجد ، لأنه قدر أرثها منهم ، أما لو كانت أم أبيهم الميت يكون عليها السدس ، لأنها جدة لهم وفرض الجدة السدس لا الثلث ، فلا يصح إرجاع الضمير إلى الميت بل يتعين إرجاعه إلى الصغار ، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم . قوله : ( وزاد ابن المصنف الخ ) أقول : يزاد أيضا أنه لا تحب نفقته على الجد المعسر ، وأنه لا يصير مسلما بإسلام جده ، وإن الجد إلى أن أقر بنافلة وابنه حي لا يثبت النسب بمجرد إقراره ، ذكر ذلك السيد في شرح السراجية ، وزدت أخرى أيضا تقدمت قبيل فصل شهادة الأوصياء وهي في الخانية حيث قال : فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت ، فللوصي بيع التركة لقضاء الدين ، وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت ، وهذه فائدة تحفظ من الخصاف . وأما محمد فأقام الجد مقام الأب ، ويقول الخصاف يفتى ا ه‌ .
وحاصله : أن جد الصغير خالف الأب ووصي الأب في هذه ، ثم رأيت صاحب الوهبانية ذكرها هنا ولله الحمد . قوله : ( ضمن الأب صهر صبيه ) على تقدير مضاف : أي مهر زوجة صبيه : أي ابنه الصغير ، وما في عامة النسخ من التعبير بصبيته بالتاء فتحريف . قوله : ( رجع لو شرط ) أي يرجع عليه في ماله ، ولو لم يكن له مال حين العقد لو شرط الرجوع وأشهد أخذا مما في جامع الفصولين أيضا نقد من ماله ثمن شئ شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ، ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال ، وإلا فلا لوجوبها عليه ، ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع ، وإن لم يكن له مال لو أشهد ، وإلا لا ا ه‌ .
قلت : والتزويج مما لا يلزم الأب فيرجع إن أشهد وإن لم يكن للصغير مال . قوله : ( وإلا لا ) أي استحسانا للعرف . جامع الفصولين . قوله : ( رجع مطلقا ) أي وإن لم يشرط ، لان العادة لم تجر بتحمله المهر عن الصغير . قوله : ( مع أحدهما ) أي الولد وولد الابن ذكرا أو أنثى . قوله : ( من أي جهة كانا ) أي سواء كان الاثنان فأكثر لأبوين أو لأب أو لام . قوله : ( ولو مختلطين ) أي ذكورا وإناثا من جهة واحدة أو أكثر . قوله : ( والثلث عند عدمهم ) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الاخوة

364

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست