المطلق ) أي عن ضميمة التعصيب إليه . قوله : ( مع ولد أو ولد ابن ) حيث قيد الفرض بالمطلق فكان ينبغي أن يقيد الولد بالذكر لان الولد يشمل الأنثى ، لكن تركه لانفهامه مما بعده . قوله : ( مع البنت أو بنت الابن ) فإن له السدس فرضا وللبنت أو بنت الابن النصف والباقي له تعصيبا . قوله : ( إلا في ثلاثة عشر مسألة ) الأصوب في ما بعض النسخ ثلاث عشر بتذكير الثلاث وتأنيث العشرة لتأنيث مسألة وإن كان لفظيا . قوله : ( وله خمس في الفرائض ) الأولى أن أمه لا ترث معه ، وترث مع الجد . الثانية : أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين فلأمه ثلث ما يبقى بعد نصيب أحد الزوجين ، ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال ، إلا عند أبي يوسف فإن لها ثلث الباقي أيضا . الثالثة : أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجماعا ، ويسقطون مع الجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما . الرابعة : أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف ، وليس للجد ذلك ، بل الولاء كله للابن ، ولا يأخذ الجد شيئا من الولاء عند سائر الأئمة . الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ، قال أبو حنيفة : يختص الجد بالولاء ، وقالا : الولاء بينهما ، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا ، قال في المنح : وهذه مستفاد حكمها من حكم المسألة الثالثة ا ه ح . قوله : ( وباقيها في غيرها ) . الأولى : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية . الثانية : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده . الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد . الرابعة : يصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده . الخامسة : لو ترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت ، بخلاف الجد . السادسة : في ولاية النكاح : لو كان للصغير أخ وجد فعلى قول أبي يوسف يشتركان ، وعلى قول الإمام يختص الجد ، ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا . السابعة : إذا مات أبوه صار يتيما ، ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتيم عنه . الثامنة : لو مات وترك أولادا صغار ولا مال له وله أم وجد أبو الأب ، فالنفقة عليهما أثلاثا ، الثلث على الام ، والثلثان على الجد ، ولو كان كالأب كان كلها عليه ا ه ح . أقول : وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الأوصياء أن الولاية في مال الصغير لأبيه ، ثم لوصي الأب ، ثم للجد ، ثم لوصيه ، ثم للقاضي ، فالجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب ووصيه فلم يخالف الجد فيها الأب . تأمل . والسادس : يجري فيها ما تقدم عن المنح . وقوله : في الثامنة :