responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 358


يأخذ الزائد بطريق الاستحقاق بلا توقف على إجارة ، فلا يرد أن أخذ الزائد لا يشترط فيه عدم الورثة ، إذ لن أجازوا جاز . قوله : ( لأنه نوع قرابة ) الأول قول السيد : أن له نوع قرابة . قوله : ( ثم يوضع ) أي إن لم يوجد موصى له بالزائد يوضع كل التركة في بيت المال أو الباقي عن الزائد إن وجد موصى له بما دون الكل ولم يقل ثم يقدم إذ لا شئ ع بعده ، وأشار إلى أن كلام المصنف من قبيل قوله :
علفتها تبنا وماء باردا قوله : ( لا إرثا ) نفي لما يقوله الشافعية ، لما يرد عليه من أنه لو كان إرثا لم تصح وصيته بالثلث للفقراء إذا لم يكن له وارث خاص لأنها وصية لوارث ، فتتوقف على إجازة بقية الورثة ، ومن أنه يعطي من ذلك المال من ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده ، ولو كان إرثا لما صح ذلك ، لكن أفتى متأخروا الشافعية بالرد إن لم ينتظم بيت المال . قوله : ( وموانعه ) المانع لغة : الحائل ، واصطلاحا : ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه ، ويسمى محروما ، فخرج ما انتفى لمعنى في غيره فإنه محجوب ، أو لعدم قيام السبب كالأجنبي ، والمراد بالمانع ها هنا المانع عن الوراثية لا المورثية ، وإن كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما كما حررته في الرحيق المختوم . قوله : ( على ما هنا ) لان بعضهم زاد على هذه الأربعة غيرها كما سيذكره الشارح . قوله : ( كمكاتب ) المصرح به أن رقه كامل وملكه ناقص ، فالصواب أن يقول : كمدبر وأم ولد ا ه‌ ح . وقد يقال : كمال رقه إنما هو بالنسبة إلى المدبر وأم الولد ، ولذا أجاز عتقه عن الكفارة وملك أكسابه دونهما أما بالنسبة إلى القن فهو ناقص من حيث انعقاد سبب الحرية فيه مثل المدبر وأم الولد . قوله : ( وكذا مبعض الخ ) وهو من أعتق بعضه فيسعى في فكاك باقيه ، وهو عند الامام بمنزلة المملوك ما بقي عليهم درهم ، وقالا : هو حر مديون فيرث ويحجب بناء على تجزي الاعتاق عنده لا عندهما . قوله : ( وقال الشافعي لا يرث بل يورث ) قيل المنقول عنه أنه لا يرث ولا يورث ، فليراجع . قوله : ( يورث فيها الرقيق ) أي بطريق الاستناد إلى أول الإصابة ط . قوله : ( جنى عليه ) أي بجراحة مثلا . قوله : ( بسراية تلك الجناية ) أي التي أصابته قبل الرق ط . قوله : ( فديته لورثته الخ ) أي نظرا إلى وقت الإصابة ، فإنه لو مات بها قبل الاسترقاق كان إرثه لهم ، فكذا بعده لانعقاد السبب قبله ط . قوله : ( ولم أره لأئمتنا ) هم قد اعتبروا وقت الإصابة في مسائل ، فيمكن أن يكون هذا منها ، ويمكن أن يقال إن موته صدر وهو في ملك السيد فالدية له ط .
أقول : ويظهر لي أنه لا يجب على الجاني شئ عندنا ، لما تقدم في فصل المستأمن أنه إذا رجع إلى دار الحرب وقد ترك وديعة أو دينا فأسر أو ظهر عليهم فأخذ أو قتل سقط دينه وما غصب منه ، وصار

358

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست