responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 357


بأنه أخوه أو ابن ابنه ، فإن إقراره هذا تضمن حمل النسب على الأب أو الابن ، واحترز به عما إذا لم يتضمن تحميل النسب على غيره ، كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه ابنه فإنه يوجب ثبوت النسب منه ، ويندرج في الورثة النسبية إذا اشتمل الاقرار على شرائط صحته كالحرية والبلوع والعقل في المقر ، وتصديق المقر له بالنسب ، وكونه بحيث يولد مثله لمثله ، وتقدم في باب إقرار المريض تمام الكلام علي ما يصح من ذلك وما لا يصح مع بيان الشروط ، وحررناه أيضا في شرحنا على نظم فرائض الملتقى المسمى بالرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم وفي آخر التاسع والعشرين من جامع الفصولين فروع مهمة يلزم مراجعتها . قوله : ( لم يثبت ) قيد ثان ، وبين الشارح محترزه ، وزاد في السراجية ثالثا ، وهو موت المقر على إقراره ، لأنه إذا رجع لم يعتد به فلا يرث ، وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة ، لان المقر كان مقرا بشيئين : النسب ، واستحقاق المال بالإرث ، لكن إقراره بالنسب باطل لأنه يحمل نسبه على غيره ، والاقرار على الغير دعوى فلا تسمع ، ويبقى إقراره بالمال صحيحا لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن لو وارث معروف . سيد : أي ويكون هذا الاقرار وصية معنى ، ولذا صح رجوعه عنه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا أصله . قوله : ( بأن صدقه المقر عليه ) بأن قال الأب : نعم هو ابني وهو أخوك ، وكذا لو صدقة الورثة وهم من أهل الاقرار ا ه‌ . من روح الشروح . والمراد ورثة المقر بأن قال أولاد المقر هو عمنا ط . قوله : ( أو أقر بمثل إقراره ) أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر هو ابني ، إذ لو علم به كان تصديقا . تأمل .
والظاهر أنه إذا حمل نسبة على نفسه ورث منه قصدا ومن غيره وإن لم يقر ذلك الغير . أفاده ط .
قوله : ( أو شهد رجل ) أي من المقر . قال الشارح في باب إقرار المريض : لا يصح في حق غيره إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين ا ه‌ . وظاهره أنه لا يلزم في هذا الاقرار لفظ الشهادة ، وأفاد أنه يصح بإقرار الوارث وإن لم يقر به الموروث ، وهو ظاهر . قوله : ( وإن رجع المقر ) قال في روح الشروح : واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم أهل الاقرار ، فلا يشترط الاصرار على الاقرار إلى الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ ا ه‌ . وفي سكب الأنهر : وصح رجوعه لأنه وصية معنى ، ولا شئ للمقر له من تركته .
قال في شرح السراجية المسمى المنهاج : وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره قبل رجوعه ، أو لم يقر بمثل إقراره الخ ، فقول المنح عن بعض شروح السراجية ، وهذا إذا لم يصدق المقر له صوابه المقر عليه كما رأيته في نسختي مصلحا بخط بعض الفضلاء ، قوله : ( وكذا لو صدقه المقر له الخ ) الصواب إسقاطه بالكلية والذي أوقعه فيه عبارة المنح السابقة . وقد علمت ما هو الصواب فيها لان تصديق المقر له لا يثبت النسب قطعا ، لأنه المنتفع بذلك فهو متهم ، إذا لم يثبت بإقرار المقر ، فكيف يثبت بتصديق المقر له المتهم ؟ على أنك قد علمت أن الذي في روح وغيره هو ثبوته بتصديق المقر عليه لا المقر له فتنبه وتمام الكلام على ذلك يعلم من باب إقرار المريض فارجع إليه . قوله : ( ثم بعدهم الخ ) أي إذا عدم من تقدم ذكره يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته ، لان منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة ، فإن لم يوجد أحد منهم فإنه عندنا ما عين له كملا . سيد . ولا يخفى أن المراد أنه

357

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست