responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 359


ماله كوديعته ، وما عند شريكه أو في بيته في دارنا فيئا ، وإن قتل أو مات بلا غلبة عليهم فدينه وقرضه ووديعته لورثته لان نفسه لم تصر مغنومة إ ه‌ . ومعلوم أن الدية دين على الجاني فتسقط برجوعه إلى دار الحرب واسترقاقه ، فلا تكون لورثته ولا لسيده أيضا ، لان الجناية حدثت على ملك المجني عليه لا على ملك السيد ، لأنه إنما استرقه مجنيا عليه ، فليس له مطالبة الجاني بشئ ، فتدبره . قوله :
( الموجب للقود أو الكفارة ) الأول هو العمد ، وهو أن يقصد ضربه بمحدد أو ما يجري مجراه في تفريق الاجزاء ، والثاني ثلاثة أقسام : شبه عمد ، وهو أن يعتمد قتله بما لا يقتل غالبا كالسوط ، وخطى كأن رمى صيدا فأصاب إنسانا وما جرى مجراه كانقلاب نائم عل ء شخص أو سقوطه عليه من سطح فخرج القتل بسبب فإنه لا يوجبهما ، كما لو أخرج روشنا أو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فقتل مورثه ، أو أقاد دابة أو ساقها فوطئته ، أو قتله قصاصا أو رجما أو دفعا عن نفسه ، أو وجد مورثه قتيلا في داره ، أو قتل العادل الباغي ، وكذا عكسه إن قال : قتلته وأنا على حق ، وأنا الآن على الحق ، وخرج القتل مباشرة من الصبي والمجنون لعدم وجوب القصاص والكفارة . وتمامه في سكب الأنهر وغيره .
وفي الحاوي الزاهدي رمزا : إذا قتل الزوج امرأته أو ذات رحم من محارمه المؤنث لأجل الزنا يرث منها عندنا ، خلافا للشافعي ا ه‌ : يعني مع تحقق الزنا ، أما بمجرد التهمة فلا ، كما يقع من فلاحي القرى ببلادنا فادر ذلك . رملي . والتقييد بالموجب جرى على الغالب ، إذا الحكم فيما استحب فيه الكفارة كذلك ، كمن ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه الغرة وتستحب الكفارة مع أنه يحرم الإرث منه . قوله : ( على ما مر ) أي في كتاب الجنايات . قوله : ( مطلقا ) أي بحق أو لا مباشرة أو لا ، ولو بشهادة أو تزكية لشاهد بقتل . قوله : ( ولو مات القاتل قبل المقتول ) بأن جرحه جرحا صار به ذا فراش فمات الجارح قبله . قوله : ( إسلاما وكفرا ) قيد به لان الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا ، لان الكفر كله ملة واحدة . قوله : ( وأما المرتد فيورث عندنا ) أي من كسب إسلامه وكسب ردته فئ للمسلمين ، وقالا : للوارث المسلم ككسب المرتدة . قوله : ( خلافا للشافعي ) فقال : كسباه لبيت المال . قوله : ( فأسلمت ) أي بعد موته ، فلو قبله فالظاهر أن الحمل لا يرث قولا واحدا لأنه جزء منها ، فهو مسلم عند موت المورث وعند الولادة تبعا ، وهي واقعة الفتوى . قوله : ( ولم أره لأئمتنا صريحا ) أقول : قيد بقوله صريحا لان كلامهم يدل عليه دلالة ظاهرة ، فمنه قولهم إرث الحمل فأضافوا الإرث إليه وهو حمل ، وأما اشتراطهم خروجه حيا فليتحقق وجوده عند موت مورثه ، ومن ثم قيل لنا :
جماد يملك وهو النطفة .
وفي حاشية الحموي عن الظهيرية : متى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه ، وأما إذا فصل فهو من جملة الورثة . بيانه : إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا ورث ، لان الشارع

359

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست