المحتمل للتأويل أو الحديث ، فلذا فصل فسمى الدم حراما وذا مكروها ا ه . أقول : وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة . قوله : ( وقيل تنزيها ) قائله صاحب القنية ، فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة ، وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم ا ه . واختار في الوهبانية ما في القنية وقال : إن فيه فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية ، والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم ا ه . نقله عنه ابن الشحنة في شرحه وأقره ، قوله : ( والأول أوجه ) لما قدمناه من استدلال الامام بالآية ، وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع . قوله : ( من الشاة ) ذكر الشاة اتفاقي ، لان الحكم لا يختلف في غيرها من المأكولات ط . قوله : ( الحياء ) هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع ، وقد يقصر . قاموس . قوله : ( والغدة ) بضم الغين المعجمة : كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم ، وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس . قوله : ( والدم المسفوح ) أما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره . قوله : ( في بيت ) وقبله آخر ذكره في المنح وهو : ويكره أجزاء من الشاة سبعة * فخذها فقد أوضحتها لك بالعدد قوله : ( فقل ذكر الخ ) كذا في النسخ ، وعليه فالمعدود ستة ، والظاهر أن أصل البيت حيا ذكر الخ . قوله : ( وقال غيره ) أي بطريق الرمز ، ومثله قولي : إن الذي من المذكاة رمي * بجمعه حروف فخذ مدغم قوله : ( إذ ما ذكيت ) بالبناء للمجهول والتاء علامة التأنيث . قوله : ( واللقطة ) قيده بعضهم بغير لقطعة الذمي فليس للقاضي إقراضها لقولهم لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال ، لان الاقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب ا ه . وأطلق في إقراضه اللقطة فشمل إقراضها من الملتقط وغيره ، وقول البحر من الملتقط : الظاهر أنه غير قيد . تأمل . قوله : ( بشروط تقدمت في القضاء ) حيث قال من ملئ مؤتمن حيث لا وصي ، ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه ا ه . وقوله : حيث لا وصي ، ذكره صاحب البحر بحثا ، وفيه كلام يعلم من محله . قوله : ( بخلاف الأب الخ ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل ، بخلاف القاضي ، ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب ، فيجوز اتفاقا . بحر كذا ذكره الشارح في القضاء . وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا كالقاضي هو أحد قولين مصححين ، وعليه المتون ، فكان المعتمد كما أفاده في البحر . قوله : ( إلا إذا أنشدها الخ ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي ، فالظاهر أنه بحث منه ، لكنه يوهم أنه لا يضمن إذا لم يجز صاحبها كالقاضي ،