يضاف إليه التلف ، كما إذ حل قيد العبد فأبق . زيلعي . قوله : ( أو أضربك خمسين ) أي فأكثر ، فلو قال له : أحبسك شهرا أو أضربك ضربا فهو ضامن ، لان دفع المال للغير لا يجوز إلا لخوف التلف ، لكن تقدم في الاكراه أن أمر السلطان إكراه . تأمل . قوله : ( فدفعه ) أما إذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط . قوله : ( لأنه مكره ) قال العلامة المقدسي : فلو ادعى ذلك : أي الاخذ منه كرها ، هل يكتفي منه باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان ؟ حموي . أقول : مقتضى كونه أمينا أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك . تأمل . قوله : ( الإجازة تحلق الافعال ) هذا هو الصحيح ، وتقدم الكلام عليه أوائل كتاب الغصب . قوله : ( فأجاز المالك غصبه ) الذي في العمادية وغيرها ، غصب شيئا وقبضه فأجاز المالك قبضه الخ ، وهو أنسب من قوله ( غصبه ) قوله : ( لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ ) مفهومه أنه لو لم ينتفع به يبرأ بمجرد الامر ، ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه ، فإذا أمره بالحفظ لا يبرأ حتى ينزعه ويحفظه ، أما لو نزعه قبل الامر وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر أنه يبرأ ، لأنه بدوامه على الانتفاع بعد الامر متعد ، بخلاف ما لو نزعه قبله ، هذا ما ظهر لي ، وأفاد ط نحوه . قوله : ( وضع منجلا ) بكسر الميم ما يحصد به الزرع . مغرب . قوله : ( قيد اتفاقي الخ ) مشى عليه المصنف في المنح أيضا والعيني تبعا للزيلعي . ومقتضى ما قدمه الشارح في الذبائح أنه للاحتراز حيث قال : وتشترط التسمية حال الذبح أو الرمي لصيد أو الارسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه ا ه . وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد . قوله : ( كره تحريما ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال : كره رسول الله صلى الله عليه وآله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال أبو حنيفة : الدم حرام وأكره الستة ، وذلك لقوله عز وجل : * ( حرمت عليكم الميتة والدم ) * الآية ، فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه ، لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه ، وهذا المعنى سبب الكراهية لقوله تعالى : * ( ويحرم عليهم الخبائث ) * زيلعي . وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح : وما روى عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم ، والمروي عن أبي حنيفة أنه قال : الدم حرام وأكره الستة ، فأطلق الحرام على الدم ، وسمي ما سواه مكروها لان الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب ، قال الله تعالى : * ( أو دما مسفوحا ) * ( الانعام : 541 ) وانعقد الاجماع على حرمته ، وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به ، بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب