الأقارب . قوله : ( إنه ملكه ) أي كله أو بعضه مشاعا أو معينا ، والذي يظهر عدم سماع الدعوى في الثمن أيضا ، ويؤيده ما في التبيين وغيره من أن حضوره وتركه فيما يصنع إقراره منه بأنه ملك البائع وأن لا حق له في المبيع الخ . رملي . قوله : ( كذا أطلقه في الكنز الخ ) أي أطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوى أبي الليث بأن يتصرف المشتري فين زمانا . قال في المنح : ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات ، ومن ثم لم نقيده به ، ولأن التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع أن الجار يخالفه إه . وحكى في المسألة أقوالا أخر فراجعها . قوله : ( وجعل سكونه كالافصاح ) أي بأن ملك البائع ، وفي فتاوى المصنف إذا ادعى عدم العلم بأنه ملكه وقت البيع يصدق . وقال في نهج النجاة : أقول : وهذا إذا لم يكن المدعي معذورا وإلا فتسمع دعواه ، فقد قالوا : يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء إ ه . وقال الاستروشتي : اشترى دارا لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها للمشتري ثم استأجرها الابن منه ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار تقبل ، ولا يصير متناقضا بالاستئجار لان فيه خفاء ، لان الأب يستبد بالشراء للصغير وعسى لا يعلم بعد البلوغ إه . سائحاني . قوله : ( وكذا لو ضمن الدرك الخ ) الأولى ذكره بعد الأجنبي لئلا يوهم اختصاصه بالقريب ، وأوضح المسألة الزيلعي فراجعه . قوله : ( فلا يملك الخ ) أي على القول بأن له الطلب وهو خلاف الصحيح . قوله : ( بخلاف الأجنبي ) قال الرملي : أقول : الذي ظهر لي في الفرق أن الأطماع الفاسدة في القريب أغلب ، فمظنة التلبيس فيه أرجح ، ولذلك غلب في الأقرباء خصوصا في دعوى الإرث لسهولة إثباته ، بخلاف الأجنبي فإن طمعه في مال من هو عنه أجنبي نادر ، فلا بد من مرجح يرجح جهة التزوير ، وهي أن يتصرف فيه المشتري زمانا . قوله : ( إلا إذا سكت الجار ) وغيره من الأجانب بالأولى فتخصيص الجار بالذكر لأنه مظنة أنه في حكم القريب والزوجة . قوله : ( وقت البيع والتسليم ) أي وقت علمه بهما ، كما أفاده كلام الرملي السابق ، وقد علمت أن البيع غير قيد ، بل مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى . قوله : ( زرعا وبناء ) المراد به كل تصرف لا يطلق إلا للمالك فهما من قبيل التمثيل . قوله : ( لا تسمع دعواه ) أي دعوى الأجنبي ولو جارا . رملي . قوله : ( وبخلاف ما إذا باع الفضولي الخ ) ذكرها لأدنى مناسبة ، وإلا فالكلام فيما إذا ادعى الساكت الملك وأنكر البائع والمشتري ، وهنا لا إنكار . قوله : ( لا يكون سكوته رضا عندنا ) في فتاوى أمين الدين عن المحيط إذا اشترى سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضا إ ه . ومثله في البزازية عن المحيط أيضا . فعلم بخ أن محل ما هنا ما إذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبها ، وهو ساكت . تأمل .