بالرقم . سراج إه . ومثله في النهاية وغيرهما ، فليتأمل . قوله : ( ثم دخل رجل ) أي وحده كما أفاده قوله : إلا إذا علموا أنه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق ، وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر . تأمل . قوله : ( باع عقارا الخ ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن ، أو أعاد ثم ادعى الحاضر تسمع ، إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك ، وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ، ولا يرضى بالخروج عن ملكه ، ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، ولم أر من نبه عليه ، فليتأمل . رملي . أقول : ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي ، ووافقه على ذلك ثلاثة عشر عالما من أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب الدعوى من فتاويه المشهورة ، فراجعها . ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب ، أما بالنسبة إلى الأجنبي فلا ، لما في جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة : رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته إه . وفي الحامدية عن الولوالجية : رجل تصرف زمانا في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف إه . والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا ، وبه علم أن مجرد السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع ، وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب . ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط : إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه ، لان ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا إه . ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى . وقال المتأخرون من أهل الفتوى : لا تسمه الدعوى بعد ست وثلاثين سنة ، إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي ، أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه ، وكذا في الفتاوى العتابية إه . والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه المدة أعم منن كونه مع الاطلاع على التصرف أو بدونه ، لان عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف أو بدونه ، لان عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم يقيدوه هنا بمدة ، فلا منافاة بين كلامهم . تأمل . ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق ، حتى يرد أن هذا قول مهجور ، لأنه ليس ذلك حكما ببطلان الحق ، وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل ، وإلا فقد قالوا : إن الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه ، فلا تسمع الدعوى في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة ، ولذا لو أقر به يلزمه ، كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سمة إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم ، فاغتنم هذا التحرير المفرد . قوله : ( حاضر ) المراد من الحضور الاطلاع . رملي . قوله : ( مثلا ) أي أو الزوجة أو غيرها من