رملي . قوله : ( آخر الفصل الخامس عشر ) أي من كتاب الدعوى . قوله : ( وغيره ) أي في الفصل التاسع من النكاح ، وقد نقلها الزيلعي هنا عن الجامع الصغير . قوله : ( تقبل على الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد . وقال الفقيه : قال بعض الناس : لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به . تتارخانية ، وبه : أي بالقبول نأخذ وهو الأصح . عمادية . تقبل البينة وإن لم تصح الدعوى . خلاصة وبزازية ، وصححه في كثير من الفتاوى . وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه ، وإلا فلا لان مجرد الوقف لا يزيل الملك ، ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه . أفاده المصنف . قلت : المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله : وقفت . قوله : ( خلافا لما صوبه الزيلعي ) حيث قال : وقيل : لا تقبل وهو أصوب وأحوط ، لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض إ ه . وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه . قوله : ( فالقول للورثة ) هذا عند عدم البرهان ، فإن أقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة . منح . قلت : وعلى القول الثاني فالظاهر أن البينة للورثة . قوله : ( هذا ما اعتمده في الخانية ) وتصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح ، وهذا من المسائل التي رجحوا القياس فيها على الاستحسان . سائحاني . قوله : ( بعد نقله ) ضميره كضمير قال : يرجع إلى قاضيخان ط . قوله : ( إلى آخره ) هو قوله : ولأن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات إه . قوله : ( بأنه الاستحسان ) الباء للسببية وهو مرتبط بقوله : جزم ط . قوله : ( واستظهره ) أي كون القول للزوج . قوله : ( وجه الظاهر ) مفاده أنه ظاهر الرواية . قوله : ( لم يكن لهم حق ) أي وقت الهبة . قوله : ( لأنه يمين من جهته ) لما فيه من