فإنه مبني على الأول ولا سيما إذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني ، فافهم . قوله : ( من حقوق العباد ) قيد به لان الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط . قوله : ( منازع شرعي ) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول أو أحد الورثة ، بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر . قوله : ( فقضي به ببرهانه ) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط . قوله : ( بدون منازعة ) متعلق بمحذوف حال ، والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم . قوله : ( فيحكم بمذهبه ) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه ، وإنما هو إفتاء : أي بيان الحكم الشرعي . قوله : ( أي إلى الحنفي ) أي مثلا ، فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك . قوله : ( إذا ارتاب الخ ) نقله في النهر عن صاحب البحر ، وقال : لم أجده لغيره . قوله : ( يعني الخ ) أقول على هذا لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره . فلو قيل : يعني لا يتعرض لنقضه لكان أحسن : أي لا يسأل عن الأحوال الموجبة للنقض ، فلا يقال : هل قضى بالرشوة ونحو ذلك ؟ بقرينة قولهم : ويحمل على السداد وأما غير العدل العالم فيسأل عن حاله . قوله : ( مر في أول البيوع الخ ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول ، وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي ، بل البيع بالايجاب والقبول كذلك . وفي الخانية شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال : قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم ، فقال : بلى فقال : قد أخذته فهو باطل ، وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد ، فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم إه . أقول : ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد ، وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ، ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع