كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه . منح عن البزازية . قوله : ( هو الصحيح ) قال في البحر : أول كتاب القضاء : ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين ، وأما إذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية ، وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه غلط اه . قوله : ( ليس بشرط فيه ) فالقضاء في السواد صحيح ، وبه يفتى . بحر . قوله : ( ويكتب الخ ) راجع لمسألة المتن . قوله : ( قضى القاضي ببينة ) إنما ذكره لقوله بعد أو وقعت في تلبيس الشهود وإلا كالاقرار كالبينة فيما يظهر ط . قوله : ( ونحو ذلك ) كنقضته أو فسخته أو رفعته . ط عن الحموي . قوله : ( إن كان بعد دعوى صحيحة ) تقدمت شروط صحتها في القضاء ويأتي شئ منها . قوله : ( إلا في ثلاث الخ ) الاستثناء بالنسبة للأولى غير ظاهر ، إذ لا شهادة فيها : تأمل . قوله : ( أو ظهر خطؤه ) أي بيقين كما لو قضى بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا أو كان مجتهدا فرأى النص بخلافه ، كما لو تحول اجتهاده . وأفاد الزيلعي عن المحيط : أن النبي صلى الله عليه وآله إنما لم ينقض ما قضى فيه باجتهاده ونزل القرآن بخلافه ، لأنه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له ، فإذا نزل القرآن بخلافه صار ناسخا تلك الشريعة ، بخلاف ما إذا قضى القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه ، لان النص كان موجودا منزلا إلا أنه خفى عليه ، فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح . وتمامه فيه . وفي أشباه السيوطي عن السبكي : أن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه ، وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه ، وأيده في البحر بقول شارح المجمع وغيره أن شرط الواقف كنص الشارع . قوله : ( وأنكر القاضي ) أما لو اعترف فيثبت حيث كان مولى لا لو معزولا وفي البزازية : وإن أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل فلا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة البينة ، كما لو أرادوا إثبات قضاء قاض آخر إه . بحر . قوله : ( خلافا لمحمد ) قال في البحر : ورجح في جامع الفصولين محمد ، قال : وينبغي أن يفتى به لما علم من أحوال قضاة زماننا إه . قوله : ( لوجود قضاء الثاني به ) فإنه لا ينفذه إلا بعد ثبوته عنده ، ولا بد فيه من الدعوى أيضا . قال في البحر : ولا بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا ، ولا يشترط إحضار شهود الأصل إه . فلو قبل قول الأول لزم إبطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت والامضاء ،