responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 309


ومنها إذا ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية ، وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين ، والتتعتع ينفي الحصر . قوله : ( إلا في ثمان ) يزاد عليها تاسعة نذكرها قريبا ، وعاشرة : هي أن وصي القاضي لو عين له أجر المثل جاز ، بخلاف وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما قدمه عن القنية ، وقدمنا الكلام عليه . قوله : ( ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه ) أي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقا ، بخلاف وصي الأب فيجوز بشرط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في المتن ، فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز . حموي عن البزازية . قوله : ( ولا أن يبيع الخ ) للتهمة ، واقتصر على البيع ، والظاهر أن الشراء مثله ط . قوله : ( ولا أن يقبض الخ ) أي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض إلا بإذن مبتدإ من القاضي بعد الايصاء إن لم يكن أذن له به وقت إذنه بالخصومة لأنه كالوكيل ، والفتوى على قول زفر أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض ، بخلاف وصي الميت فإنه يملكه بلا إذن لان الأب جعله خلفا عن نفسه فكان رأيه باقيا ببقاء خلفه ، ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا إذا كان باقيا حكما كما قاله الخصاف ، وهذا يفيد القطع بأن وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي . قال البيري : وأفاد أن القاضي ليس له سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في أمرها ، بخلاف وصي القاضي . وتمامه فيه اه‌ . ملخصا من حاشية أبي السعود . وما ذكره البيري يزاد على الثمان مسائل المذكورة . قوله : ( ولا أن يؤجر الضمير لعمل ما ) أي لأي عمل كان ، وهذا عزاه في الأشباه إلى القنية .
أقول : يشكل عليه ما قدمناه أنه يملك إيجاره من لا وصاية له أصلا وهو رحمه المحرم الذي هو في حجره . تأمل . وينبغي أن يستثني تسليمه في حرفه .
وفي أدب الأوصياء للوصي : أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن ، وإذا لم يكن أبوه حائكا أو حجاما لم يكن لمن يعوله أن يسلمه إلى الحائك أو الحجام لأنه يعير بذلك . وتمامه فيه .
قوله : ( ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ) أي موته . قال في الأشباه : وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا ، بخلاف وصي الميت ، كذا في التتمة إه‌ . ثم نقل عن الخانية ما نصه : الوصي يملك الايصاء سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي إه‌ . ومثله في القنية عن صاحب المحيط . ويأتي التوفيق . قوله : ( ولو خصصه القاضي تخصص ) لأنه نصب القاضي إياه قضاء والقضاء قابل للتخصيص ، ووصي الأب لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الأشياء لقيامه مقامه . بيري عن البزازية .
قلت : أو لان وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص ، بخلاف وصي الأب .
وفي حيل التتارخانية : جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فيما له بالبصرة فعنده كلهم أوصياء في الجميع ، ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل تعم .
وعلى قول أبي يوسف : كل وصي فيما أوصى إليه ، وقول محمد مضطرب . والحيلة أن يقول : فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها . ونظر فيها الامام الحلواني بأن تصحيح كالحجر إذا ورد على الاذن العام ، فإنه لو أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في البعض لا يصح ، وبأنهم ترددوا فيما

309

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست