responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 308


لان الولاية في غيره للأب . وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص . قوله : ( غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه .
تتمة : زاد الحموي وغيره مسائل أيضا :
منها : لو ادعى شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه .
ومنها : لو قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من ببيع التركة .
ومنها : لو استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه .
ومنها : لو ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت .
ومنها : لو كان المدعى عليه مع كونه أخرس أصم وأعمى ولا ولي له .
ومنها : ولو شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب ، وقيل : لوراثة أو وصية ، فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي الليث ، وفي رواية : ينصب القاضي وصيا للرد .
ومنها : لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو وصية ، فلو لم يكن نصب القاضي وصيا .
ومنها : لو أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال .
ومنها : كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل ، فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم إليه المديون .
ومنها : لو غاب الوصي فادعى رجل على الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت إه‌ ملخصا . المراد بالغيبة : المنقطعة .
أقول : ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ومالوا أوصى اثنين فمات أحدهما ولو يوص إلى غيره فيضم القاضي إليه غيره ، وما لو عجز الوصي عن الوصاية .
ومنها : ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب .
ومنها : ما لو تصدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي إلى حقه كما قدمناه عن الولوالجية .
ومنها : إذا أسلمت زوجة المجنون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر .
ومنها : نصب الوصي عن المفقود .

308

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست