responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 310


إذا جعله وصيا فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه ، وأكثرهم على أنه لا يصح ، ففي هذه الحيلة نوع شبهة اه‌ . ملخصا . ويؤيده نظر الحلواني ما في الخانية قال : أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه غير ذلك ، وأوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل منهما وصى في الأنواع كأنه أوصى إليهما إه‌ . ويؤيده أيضا إطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيص ، ومفاده أنه لا يتخصص وإن تعدد ، لكن في الخانية أيضا عن ابن الفضل : إذا جعل وصيا على ابنه وآخر على ابنته أو أحدهما في ماله الحاضر والآخر في ماله الغائب ، فإن شرط أن لا يكون كل وصيا فيما أوصى به إلى الآخر فكما شرط عند الكل ، وإلا فعلى الاختلاف ، والفتوى على قول أبي حنيفة إه‌ . ولعل ما في الخانية أولا مبني على قول الحلواني ، فتأمل .
أقول : ومما يجب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته ، وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون ، وهي واقعة الفتوى . وقد نص عليها في الخانية فقال : ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو بنفذ وصيته فهما وصيان في كل شئ عنده . وقالا : كل واحد وصى على ما سمى لا يدخل الآخر معه إه‌ ، قوله : ( ولو نهاه الخ ) هذه راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه . أشباه . قوله : ( وله عزله الخ ) هذه المسألة الثامنة ، وقدم الشارح أول باب الوصي تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة ، فراجعه . قوله : ( وصى وصي القاضي الخ ) أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح وصار الثاني كالأول لو وصاية الأول عامة .
قوله : ( وبه يحصل التوفيق ) بأن يحمل قوله المار ولا أن يجعل وصيا عند عدمه على ما إذا كانت الوصاية خاصة ، وكذا يحمل ما قدمناه عن الخانية والقنية على ما إذا كانت عامة فلا تتنافى عباراتهم ، فافهم . قوله : ( بأن أجر الخ ) ليس هذا من كلام الفتاوى الصغرى ، وصورة الزيلعي في كتاب الغصب بأن أعار من أجنبي . وقال في الأشباه : والمنصوص عليه أنه إذا أجر بأمل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع إه‌ . وأيضا إذا جازت الإعارة فالإجارة أولى ، ومثلها ما إذا أوصى بسكنى داره وخدمة عبده ، فإن الذي يعتبر من الثلث هو رقبة الدار والعبد دون السكنى والخدمة كما مر في محله فليس المراد الحصر . قوله : ( لأنها تبطل بموته الخ ) كذا ذكره في شرح الوهبانية والأشباه جوابا عن قول الطرسوسي : إن هذه المسألة خالفت القاعدة ، فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان ، وفي البيع يعتبر من الثلث اه‌ .
أقول [1] : والذي يظهر لي أن الأولى الاقتصار على الجواب الثاني ، وهو أن في المسألة روايتين ، لان



[1] قوه : ( أقول إلخ ) بحث فيه شيخنا بأن الغرض للطرسوسي طلب وجه الرواية القائلة بخروج المنافع من الكل وحينئذ لا ينفعه الجواب الثاني ، وقوله لان المنفعة إلخ رد هذا مولانا أيضا بأن محط الجواب إنما قولهم فلا إضرار وللوصية بالسكن لا ضرر فيها على الورثة وإن اعتبرنا المنفعة من جميع المال لأنه يشترط خروج الرقية عنه وتوضيحه أن من القواعد تبعية المنافع للأعياد فما بال السكنى لم تتبع الدار ؟ فإنه لو أوصى بعين الدار اعتبروا خروجها من الثلث ، ولو أوصى بسكنى لم يعتبروا ذلك ، وكذا لو حابى في بيع الدار حال المرض اعتبروا خروج المحاباة من الثلث ، ولو حابى في الإجارة لا . والجواب أن المالك إذا تصرف في ما هو ملكه كان حقه ، أن ينفذ تصرفه لما أنه لا حجر على المالك في أملاكهم إلا أنهم وجدوا في بعض التصرفات اضرارا بالواو فحجروا عليه فثبت الحجر عليه للضرورة والثابت بها لا عموم له ولا يستتبع خصوصا ووصف هذا الأصل معلل بعلة وهي الضرر فيدار الحكم مع هذه العلة فإذا وجدت تلك في الفرع لزمت تبعيته لاصله وإلا فلا وفى مسألة الوصية بالسكنى لا إضرار بعد اعتبار خروج الرقبة من الثلث وفى مسألة الإجارة لا ضرار حيث تبطل بالموت اه‌ .

310

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست