responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 307


الأعمى هذا نفقة في مالك في كل شهر كذا درهما فأديت إليه ذلك منذ عشرة سنين وكذبه الابن ، لا يقبل قول الوصي إجماعا ويكون ضامنا للمال ما لم يقم البينة على فرض القاضي وإعطاء المفروض للأخ إه‌ .
وعلله في شرح المجمع بأنه ليس من حوائج اليتيم ، وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه إه‌ .
فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه . وتمامه في الأشباه . قوله : ( أو على رقيقه الذين ماتوا ) هذا قول محمد . وقال أبو يوسف : القول للوصي .
وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول للوصي ، وهل يحلف ؟ خلاف ، منهم من قال : لا يحلف إذا لم تظهر منه الخيانة . ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال : إن كان مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصي ، وإلا فلا . أبو السعود . قوله : ( أو الانفاق عليه ) قدمنا الكلام في ذلك ، وقوله : مما في ذمته ليس في الأشباه ، واحترز به وبما بعده عما لو أنفق من مال اليتيم فإنه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح الأصل ، وقوله : حال غيبة ماله أي مال اليتيم ، ويعلم منه حال حضوره في الأولى .
وفي أدب الأوصياء : ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الانفاق على اليتيم وعلى أمواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلهم في تلك المدة لأنه قائم مقام الموصي أو القاضي إه‌ . قوله : ( أو هي ميتة ) يفهم منه أنها لو كانت حية أو ميتة لكن أقر اليتيم بالتزويج أنه يرجع . تأمل . قوله : ( الثانية عشرة الخ ) في شرح الطحاوي : تصرف الوصي أو الأب في مال اليتيم فربح فقال : كنت مضاربا لا يكون له من الربح شئ ، إلا أن يشهد عند التصرف أنه يتصرف فيه بالمضاربة ، وهذا في القضاء . أما في الديانة يحل له أخذ ما شرط من الربح وإن لم يشهد عليه . أدب الأوصياء . وقدمنا أنه ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة . قوله : ( فإنه يصدق فيه ) أي بيمينه إذا لم يكذبه الظاهر . حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط . قوله : ( مبسوطة في الأشباه ) أي في كتاب القضاء ، وقد ذكر الشارح منها ثلاثة . قال في الأشباه : فيما إذا كان للميت ولد صغير ، وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته ، وفيما إذا كان أبو الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ . وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع إه‌ . والذي في الولوالجية :
هو ما لو ترك ضيعة بين صغير وغائبين وحاضرين باع أحدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغائبين والصغير . قوله : ( منها إذا كان له دين أو عليه ) أي ليكون خصما في الاثبات والدفع والقبض قوله ( ليرده عليه ) أفاد أن المرد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا

307

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست