responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 301


الموصي لكونه مم الحفظ ، لان حفظ الثمن أيسر من حفظ العين اه‌ . من أدب الأوصياء وغيره .
وفي جامع الفصولين : والأصل فيه أن ضعف الوصيين [1] في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين ، وأضعف الوصيين وصي الام والأخ والعلم ، وأقوى الحالين حال صغر الورثة ، وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي ، وأضعف الحالين حال كبر الورثة ، ثم وصي الام في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث ، فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم إه‌ . قوله : ( وإن لم يكن ) أي يوجد . قوله : ( كما تقرر في الحجر ) الأولى في المأذون ط . قوله : ( ليس للجد الخ ) قال في الخانية : فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت ، فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية ، وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت قال شمس الأئمة الحلواني : هذه فائدة تحفظ من الخصاف . وأما محمد فأقام الجد مقام الأب ، ونقول الخصاف يفتي إه‌ .
وفي جامع الفصولين : للجد بيع العروض والشراء ، إلا أنه لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب إه‌ . قوله : ( بخلاف الوصي ) أي وصي الأب كما في أدب الأوصياء ، وظاهره أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك الأولى . تأمل . قال ط : فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم ، وكذا الموصى لهم . والله تعالى أعلم .
فصل في شهادة الأوصياء الأولى أن يزيد وغير ذلك لان أكثر الفصل في غيره ط . قوله : ( مطلقا ) أي سواء انتقل إليه من الميت أو لا ، لان التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لا . منح . ففي شهادتهما إثبات التصرف في المشهود به . قوله : ( أو كبير بمال الميت ) لأنهما يثبتان ولاية الحفظ ، وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته إليهما بجنونه . غرر الأفكار ، وهذا عنده . وقالا :
يجوز في الوجهين : أي فيما تركه الميت وغيره . زيلعي . قوله : ( وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا ) لان الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ، ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة . ولهما : أن الدين يجب في الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته ، والذمة قابلة لحقوق شتى فلا شركة ، ولهذا لو تبرع أحد بقضاء دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة ، بخلاف الوصية لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار



[1] قوه : ( والأصل فيه أن أضعف الوصيين إلخ ) انظر ما حكم أضعف الوصيين في أضعف الحالين تأمل اه‌ .

301

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست