responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 300


الصغير فإنه يجوز لواحد من أهل السكة أن يتصرف فيه ضرورة استحسانا ، وعليه الفتوى . ذكره القهستاني . قوله : ( ولا يجوز إقراره بدين على الميت ) لأنه إقرار على الغير منح . فلا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي له دفع إلى المقر له ط . فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين [1] فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن نصير : إنه إذا كان في التركة صامت يودعه قدر الدين ، وإلا يبيعه من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا . قال في أدب الأوصياء عن الخاصي :
والفتوى عليه .
وفي الخانية أيضا : شهد عنده عدل أن لهذا الرجل على الميت ألف درهم . حكى عن أبي سليمان أنه قال : وسع الوصي أن يعطيه إلا أن يخاف على نفسه الضمان ، قيل له فإن كان جارية بعينها يعلم أن الميت غصبها منه قال : يدفعها إليه [2] وإلا صار غاصبا ضامنا . قوله : ( فيصح في حصته ) أي يصح إقراره فيها فيؤخذ جميع ما أقر به من حصته ، فافهم . وهذا بخلاف ما إذا أقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل باب العتق في المرض ، وقيل : الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه ، واختاره أبو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الاقرار قبيل باب الاستثناء .
فرع : تركة دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين ، وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضي ، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما في يده . جامع الفصولين . قوله :
( ولو أقر بعين ) أي في يده كما في أدب الأوصياء ، وهذا إذا لم تكن في التركة ، وإلا لا يجوز إقراره لقوله قبله ولا بشئ من تركته . قوله : لا تسمع لتناقضه ، لان إقراره وإن كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه ، حتى لو ملكها يوما أمر بدفعها إلى المقر له ط . قوله : ( ووصي أبي الطفل أحق الخ ) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصية ثم وصي وصيه ولو بعد ، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه . ولو أوصى إلى رجل والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصى الجد وصي لهم يصح بيعه عليه كما صح على أبيه في غير العقار ، فليحفظ . وأما وصي الأخ والام والعم وسائر ذوي الأرحام ففي شرح الأسبيجابي أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته وإن لم يكن أحد ممن تقدم ، لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ المال ، ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير ، ومن جهة موصيهم [3] مطلقا لأنهم بالنظر إليه أجانب . نعم لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة



[1] قوه : ( فالحيلة إلخ ) أن المودع والمشتري يحلفان حال الجحود فلا تتم الحيلة إلا أن يحلفه القاضي على الحاصل اه‌ .
[2] قوله : ( يدفعها إليه ) أي ويضمن للورثة ارتكابا لأخف الضررين ، فإنه إن لم يدفعها يضمن أيضا ويكون آثما بخلاف حالة الدفع إذ لا شئ فيها إلا الضمان للورثة تأمل اه‌ .
[3] قوله : ( من جهة موصيهم ) لعل الصواب زيادة لفظ غير بدليل التعليل وبدليل قوله نعم لهم شراء ما لا بد منه من الطعام والكسرة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي اه‌ .

300

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست