المال مشتركا بينهما فأورث شبهة إه . درر . قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع : وعلى قول أبي يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي . قال المقدسي : إن أراد النسفي صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط . ثم قال : وينبغي عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخبر أن يعمل بقول محمد وإلا فبقول أبي يوسف إه ط . عن شرح الحموي . قوله : ( بعبد ) أي بوصية عبد ط . قوله : ( لاثباتها للشركة ) أي في المشهود به ، إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم . معراج . قوله : ( معينا ) اسم فاعل من أعان . قوله : ( كما تقرر ) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء وحده . قوله : ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل كالأول . قوله : ( لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ) أي عن القاضي إذ لا بد له أن يضم ثالثا إليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه ، كما إذا مات ولم يترك وصيا فإنه ينصب وصيا ابتداء ، فهذا أولى . زيلعي . أقول : ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي الميت ، وأن الشهادة لم تؤثر سوى التعيين . تأمل ، وسيأتي الفرق بين الوصيين . قوله : ( تقبل استحسانا ) أي على أنه نصب وصي ابتداء على ما ذكرناه في شهادة الوصيين . زيلعي . قوله : ( بخلاف شهادتهما الخ ) أو لو شهدا حال حياة الأب أن أباهما وكل هذا بقبض حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل ، والفرق أنهما لو لم يشهدا بذلك لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصيا والوصي يريد الايصاء كان للقاضي أن يجعله وصيا فهنا أولى ، لو سألاه أن ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد ذلك فالقاضي لا ينصب وكيلا ، ولو نصب هنا إنما ينصب بشهادتهما ، ولا يجوز ذلك لأنهما يشهدان لأبيهما ، ولولوالجية . قوله : ( لا له ولو بعد العزل ) وكذا لا تقبل لليتيم ، وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لان الوصاية خلافه ولهذا لا تتوقف على العلم . خلاصة . قوله : ( رجع مطلقا ) قال في المنح . وقيل : إن كان هذا الوصي وارث الميت ، وإلا فلا . وقيل : إن كانت الوصية للعباد يرجع لان لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين ، وإن كانت الوصية لله تعالى لا يرجع . وقيل له أن يرجع على كل حال ، وعليه الفتوى كما في الدرر . وفي