responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 297


كما يعلم مما قدمناه . قوله : ( أو لنفقة ) أي وإن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير ط .
أقول : وكذا يقال فيما بعد فيما يظهر بدليل جعله مقابلا للأول . قوله : ( أو دين الميت ) أي دين على الميت لا وفاء له إلا ببيعه . خانية . لكن يبيع بقدر الدين فقط على المفتى به كما قدمناه ، وكذا في الوصية . قوله : ( مرسلة ) تقدم تفسيرها بالتي لم تقيد بكسر كثلث أو ربع مثلا ، وذلك كما إذا أوصى بمائة مثلا . قوله : ( أو خوف خرابه ) تقدم في عقار الكبير الغائب أن الأصح أنه لا يبيعه لذلك ، والظاهر أنه لا يجري التصحيح هنا لان المنظور إليه هنا منفعة الصغير ، ولذا جاز هنا في بعض هذه الصور ما لا يجوز في عقار الكبير . تأمل . قوله : ( أو كونه في يد متغلب ) كأن استرده منه الوصي ولا بينة له وخاف أن يأخذه المتغلب منه بعد ذلك تمسكا بما كان له من اليد فللوصي بيعه وإن لم يكن لليتيم حاجة إلى ثمنه كما في بيوع الخانية . قوله : ( لا من قبل أم أو أخ ) أي أو نحوهما من الأقارب غير الأب والجد والقاضي ، ويأتي آخر الباب تمام الكلام في ذلك . قوله : ( مطلقا ) أي ولو في هذه المستثنيات ، وإذا احتاج الحال إلى بيعه يرفع الامر إلى القاضي ط . قوله : ( ويجوز ) فليس للصغير نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة كاملة ، ولم يعارض هذا المعنى آخر فكان هذا البيع نظرا للصغير ، وإن كان الأب فاسدا لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار ، إلا إذا باعه بضعف القيمة إذ عارض ذلك المعنى معنى آخر ، ويجوز بيع منقوله في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل ، وفي رواية لا إلا بضعف قيمته . وبه يفتى جامع الفصولين ، وسيأتي في الفروع .
تنبيه : ظاهر كلامهم هنا أنه لا يفتقر بيع الأب عقار ولده إلى المسوغات المذكورة في الوصي .
ونقل الحموي في حواشي الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوتي اه‌ . ثم رأيت في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني : قد نقل عبارة الحموي المذكورة . ثم قال ما نصه : وهو مخالف لاطلاق ما في الفصول وغيره ، ولم يستند الحانوتي في ذلك إلى نقل صحيح ، ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا ، لان الاخذ بالاتفاق أوفق ، هكذا أفادنيه شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحمه الله تعالى اه‌ .
قوله : ( فإن فعل تصدق بالربح ) أي عندهما ، ويضمن رأس المال . وعند أبي يوسف : يسلم له الربح ولا يتصدق بشئ . خانية . وفيها : ولا يملك إقراض مال اليتيم ، فإن أقرض ضمن والقاضي يملكه .
والصحيح أن الأب كالوصي لا كالقاضي ، ولو أخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه .
وقال محمد : وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به ه‌ .
وفي جامع الفصولين : القاضي إنما يملك الاقراض إذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد من يضارب . وفي الحاوي الزاهدي : القاضي يأمر الوصي بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لأجل الربح اه‌ . وأفاد الرملي أن ما يفعله بعض جهلة القضاة أنهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله إذا عومل فيه أول مرة ويستندون في ذلك لمن لا يعبأ بكلامه في المذهب ، فهو

297

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست