له ) لأنه متعد في الزيادة وهي غير متميزة فيكون متبرعا بتكفين الميت به رحمتي . قوله : ( قبل ظهور رشده ) الرشد هو كونه مصلحا في ماله كما مر في الحجر . وقدمنا هناك أن ظهوره بالبينة ، ولو ظهر رشده ولو قبل الادراك فدفع إليه لا يضمن كما في الخانية . قوله : ( ضمن ) هذا قول الصاحبين بدليل التعليل . وقال الامام بعدم الضمان إذا دفعه بعد خمس وعشرين سنة ، لان له حينئذ ولاية الدفع إليه ط . قوله : ( وجاز بيعه الخ ) بيان المسألة أنه إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية فإن الورثة كبارا حضورا لا يبيع شيئا ، ولو غيبا له بيع العروض فقط ، وإن كلهم صغارا يبيع العروض والعقار ، وأن البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده ، وعندهما ، يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار ، إلا إذا كانوا غيبا فيبيع العروض ، وقولهما القياس وبه نأخذ . وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة والورثة كبار حضور ، فعنده : يبيع جميع التركة ، وعندهما : لا يجوز إلا بيع حصة الدين اه ملخصا . من غاية البيان عن نكت الوصايا لأبي الليث . قوله : ( إلا الدين ) أي فله بيع العقار ، لكنه يوهم أنه مقيد بكون الكبير غائبا وليس كذلك كما مر . وفي العناية : قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة أصلا ، إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا ، وبمقدار الدين إن لم يحط ، وله بيع ما زاد على الدين أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما ، وينفذ الوصية بمقدار الثلث ، ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالاجماع . وفي الزيادات الخلاف المذكور في الدين اه . قال في أدب الأوصياء : وبقولهما يفتى . كذا في الحافظية والغنية وسائر الكتب اه . ومثله في البزازية . تنبيه : قال في القنية : لا يملك الوصي بيع جزء شائع من دار اليتيم للنفقة إذا وجد من يشتري جزءا معينا لأنه تعييب للباقي اه . قوله : ( الأصح لا ) راجع إلى قوله : أو خوف هلاكه . قوله : ( لأنه ) أي الهلاك نادر . قال في المعراج : وقال بعضهم : لا يملك وهو الأصح ، لان الدار لا تهلك غالبا فيبنى الحكم لا على النادر اه . قوله : ( وجاز بيعه عقار صغير الخ ) أطلق السلف جواز بيعه العقار ، وقيده المتأخرون بالشروط المذكورة كما في الخانية وغيرها . قال الزيلعي : قال الصدر الشهيد : وبه يفتى : أي بقول المتأخرين ، وما في الأشباه من أنه لا يجوز عند المتقدمين سبق قلم ، فتنبه . قوله : ( لا من نفسه ) قال ابن الكمال : وقولهم : أجنبي يؤذن أن بيعه من نفسه لا يجوز ، لان العقار من أنفس الأموال ، فإذا باع من نفسه فالتهمة ظاهرة اه . وفيه : أنه إذا كان بضعف القيمة لا يتأتى معه التهمة فلعل القيد اتفاقي ، ويؤيده ما في الهندية : لو اشترى الوصي عقار اليتيم لنفسه جاز لو خيرا بأن يأخذه بضعف القيمة عند البعض اه . أفاده السائحاني . وقدمنا مثله عن أدب الأوصياء ، وقوله عند البعض قيد لقوله بأن يأخذه الخ لا للجواز