responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 298


قضاء بالربا المحرم في سائر الأديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر إلى اليتيم ، وهل فيما حرم الله تعالى نظر ؟ ما هذا إلا ضلال بعيد . وجاز الخ أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم ، وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوى . وقال البيري : الوصي إذا امتنع من التصرف لا يجبر كما لا يجبر كما في الخلاصة . وفي الحاوي الحصيري : قال محمد بن مقاتل : لو كان للميت على الناس ديون فليس للورثة أن يأخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضائه اه‌ .
تتمة : أجره الأب أو الجد أو الوصي صح ، إذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فبالعوض أولى ، والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو أجر نفسه لليتيم ، ولو أجر الأب نفسه له صح وله القضاء دينه من مال ولد بخلاف الوصي ولهما بيع ما له بدين نفسهما كرهنه به ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجا ولا يضمن ، بخلاف الوصي إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها ، وليس للوصي في في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة ولا إقراض ماله ، ولو أقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بها ، وله أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعلمه بنفسه ، وتمام الفروع في 27 من جامع الفصولين . قوله : ( بأقل من ثمت المثل ) لعله محمول على الغبن الفاحش ، وإلا فقدم المصنف صحة بيعه وشرائه بما يتغابن الناس فيه ط . قوله : ( إلا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان ) وتمام عبارة الأشباه :
فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط اه‌ : أي إلى قدر ثلث المال .
قال البيري : وفي تلخيص الكبرى : أوصى بأن تابع أمته ممن أحبت جاز وتجبر ورثته على بيعها ممن أحبت ، ولو أبى ذلك الرجل أخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال الموصي . زاد في الحاوي أنه يكون كالوصية اه‌ . قال السعود : وانظر إذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطى له بدون ثمن ؟ وقول الحاوي ويكون كالوصية يقتضيه اه‌ .
أقول : فيه بحث ، فإنه أوصى ببيعها لا بدفعها مجانا ، والبيع لا بد فيه من ثمن وإن قل ، فهو وصية من حيث المحاباة إلى الثلث لا من كل وجه . وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث أتى بكاف التشبيه ، فتدبر . قوله : ( للمتولي أجر مثل عمله ) حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا أجر له فيها كما في الخانية ، وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف شيئا كما في الأشباه ط .
أقول : وفي تعبيره بأجر المثل إشارة أن القاضي ليس له أن يجعل له أكثر منه ، حتى لو جعل له العشر كما هو المتعارف ، فإن كان أكثر من أجر المثل يرد الزائد كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه على الأشباه ، فراجعه فإنه مهم . وأما لو شرط له الواقف شيئا فله أخذه وإن زاد على أجر المثل لأنه من الموقوف عليهم كما في البحر . قوله : ( وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح ) تعقبه الرملي في فتاواه بما مر عن جامع الفصولين من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجا ، إلا إذا كان له أجرة فيأكل بقدرها . قال : وفي الخانية والبزازية : له ذلك لو محتاجا استحسانا .
وقد تقرر أن المأخوذ به الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها . ونقل القنية لا يعارض نقل قاضيخان فإنه من أهل الترجيح اه‌ ملخصا . وقال فيف حاشيته على الأشباه أواخر كتاب الأمانات بعد

298

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست