responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 295


متعلق باشترى والضمير للوصي . قوله : ( لأنه وكيله ) أي القاضي ، وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط . قوله : ( وهي قدر النصف زيادة أو نقصا ) الزيادة راجعة إلى الشراء والنقص إلى البيع .
قال الزيلعي : تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير اه‌ . قال في أدب الأوصياء : وفي المنتقى : وبه يفتى . وفي الخانية : وبهذا فسر الخيرية الامام السرخسي في غير العقار ، وهي في العقار عند البعض أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها . وفي الحافظية : يجوز بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهر ، كبيع ما يساوي تسعة بعشرة وشراء عشرة بتسعة .
قلت : وأما في العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف [1] ، لأنه لا يقدر على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مر ، فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالأقل ؟ وأرى زيادة الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا العقار كافيا في الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس اه‌ ما في أدب الأوصياء ملخصا . وله علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقول ، فافهم .
قوله : ( وبيع الأب الخ ) مثله : ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور في حكم واحد ، وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي ، وبيع الوصي من أجنبي ط .
قلت : وهذا لو الأب عدلا أو مستورا ، فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي والشراء كالبيع . وقال في جامع الفصولين : للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة اه‌ .
وفيه : لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع ، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الولد ، ول شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله : بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله : قبلت ، وكذا الشراء ، ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل : قبلت ، وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر . ولو وكل الأب وكيلين بذلك جاز ، وفي بيع القاضي ذلك خلاف ، ولو وكل الأب رجلا ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرا ، ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه ، إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه ، بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي اه‌ .
مخلصا . قوله : ( ضمن الزيادة ) أي إذا إلا أوصى بها وكانت تخرج من الثلث ط . قوله : ( وقع الشراء



[1] قوله : ( وفى البيع التنصيف الخ ) هذا غير مسلم بدليل التعليل تأمل اه‌ .

295

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست