قوله : ( وهو سهم الخ ) في القاموس : معراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده . قوله : ( ولو لرأسه حدة ) محترز قول المصنف بعرضه . قوله : ( فأصاب بحده ) أي وجرح . قوله : ( أو بندقة ) بضم الباء والدال : طينة مدورة يرمى بها . قوله : ( ولو كانت خفيفة ) يشير إلى أن الثقيلة لا تحل وإن جرحت . قال قاضيخان : لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح ، لأنه لا يخرق إلا أن يكون شئ من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى به ، فإن كان كذلك وخرقه بحده حل أكله ، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل به إنهار الدم ، ومثقل الحديد وغير الحديد سواء ، إن خزق حل وإلا فلا ا ه . والخزق بالخاء والزاي المعجمتين : النفاذ . قال في المغرب : والسين لغة والراء خطأ . وفي المعراج عن المبسوط : بالزاي يستعمل في الحيوان ، وبالراء في الثوب . وفي التبيين : والأصل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل ، وإن بالثقل أوشك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا ا ه . ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالاحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل ، وبه أفتى ابن نجيم . قوله : ( مطلقا ) أي ثقيلة أو خفيفة . قوله : ( وشرط في الجرح الادماء ) قال الزيلعي : وإن كان غير مدم اختلفوا فيه . قيل : لا يحل لانعدام معنى الذكاة ، وهو إخراج الدم النجس ، وشرطه النبي صلى الله عليه وآله بقوله : أنهر الدم بما شئت رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وقيل : يحل لاتيان ما في وسعه وهو الجرح لان الدم قد ينحبس لغلظة أو لضيق المنفذ . وقيل : لو الجراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا . وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه : فإن أدماه حل ، وإلا فلا ، وهذا يؤيد الأول ا ه ملخصا . ومثله في الهداية . قال في الدر المنتقى قلت : وفيه كلام ، لما في البرجندي عن الخلاصة أن هذا في غير موضع اللحم ، وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط أن المعتمد إن الادماء ليس بشرط ، فليتأمل ا ه ملخصا . قلت : ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع أن الحديث يؤيده ، وقد يرجح عدم الاشتراط بما في متن المواهب ، وقدمه المصنف في الذبائح من أنه تحل ذبيحة علمت حياتها وإن لم يتحرك ولم يخرج منها دم ، وإن لن تعلم فلا بد من أحدهما . تأمل . قوله : ( وتمامه الخ ) هو ما قدمناه . قوله : ( أو رمى صيدا الخ ) هذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق ، لان موته مضاف إلى غير الرمي ، وإن كانت حياته دون ذلك فهو على الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب ا ه . زيلعي . ونحوه في ط عن الهندية . قوله : ( فوقع فيه ) الظاهر أنه قيد اتفاقي ، فمثله إذ رماه فيه حرم لاحتمال موته بالماء . ط عن الهندية . قوله : ( وإلا حل ) لأنه لم يحتمل موته بسبب الماء . قوله : ( ملتقى ) ومثله في الهداية . وذكر في الخانية : إن وقع في ماء فمات لا يؤكل لعل أن وقوعه في الماء قتله ، ويستوي في ذلك طير الماء لان طير الماء إنما يعيش في المار غير مجروح ا ه . ونقله في الذخيرة عن السرخسي ، ثم