responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 28


جبل . والنطيحة : المقتولة بنطح أخرى . والموقوذة : المقتولة ضربا . قوله : ( كما أشرنا إليه ) أي من تقييده ما مر بقوله هنا . قوله : ( وعليه الفتوى ) أي فتحل الذكاة ، وكذا الفتوى على اعتبار مطلق الحياة في الصيد على ما مر عن الزيلعي . قوله : ( فإن تركها أي الذكاة ) أي ذكاة الصيد ، وقوله : حرم جواب الشرط مه أنه سيأتي في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا . قوله : ( ولو عجز عن التذكية ) بأن لم يجد آلة أصلا أو يجد لكن لا يبقى من الوقت ما يمكن تحصيل الآلة والاستعداد للذابح ، وهذا إذا كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح . وإما إذا كان مثله فهو ميت حكما فيحل إجماعا كما في الهداية وغيرها . قهستاني ، والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي . قوله : ( وهو قول الشافعي ) كذا في الهداية . والذي في التبيين أن الشافعي فصل فقال : إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لان التقصير من جهته ، وإن كان لضيق الوقت أكل لعدم التقصير ا ه‌ .
وفي التتارخانية : وإن كان عدم التمكن بضيق الوقت ، بأن بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه لا يحل عندنا . وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل : يحل ، وهو قول الشافعي وبه أخذ الصدر الشهيد . وفي الغياثية وهو المختار . وفي الينابيع :
روى عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحسانا ، وقيل : بأن هذا أصح ا ه‌ .
فإن قيل : وضع المسألة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور ضيق الوقت عن الذبح ؟ أجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت ، والزائد على ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصورا . عناية . قوله : ( إشارة إلى حله ) حيث قيد بالعمد . قوله : ( أن العجز الخ ) عبارة المنح : لان العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ا ه‌ . واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والاكل فإنه يبيح له تناول الخمر والميتة ، وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله ( عن التذكية ) أفاده ط .
تنبيه : رمى صيدا فوقع عند مجوسي أو نائم : لو كان مستيقظا يقدر على ذكاته فمات لا يحل ، لان المجوسي قادر على ذبحه بتقديم الاسلام ، والنائم كالمستيقظ في جملة مسائل عند الامام منها هذه .
خانية ملخصا . قوله : ( وأرسل الخ ) هذا وما بعد معطوف على قوله : تركها والأصل أن الفعل يرفع بالأقوى والمساوي دون الأدنى ، فإذا أرسل المسلم كلبه فزجره المجوسي حل لعدم اعتبار الزجر عند الارسال لكون الزجر دونه لبنائه عليه ، وبالعكس حرم ، وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي ، وإن انفلت ولم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل لأنه مثل الانفلات ، والمراد بالزجر الاغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار زيادة الطلب . وتمامه في الهداية .
قال القهستاني : وهذا إذا زجره المجوسي في ذهابه ، فلو وقف ثم جره لم يؤكل كما في الذخيرة .

28

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست