قال : فليتأمل عند الفتوى . وتمامه في الشرنبلالية . قوله : ( فتردى منه ) قيد به لأنه لو استقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف . وهذا أيضا إذا تردى يحل يقع الجرح مهلكا في الحال ، إذ لو بقي فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل أيضا . معراج . قوله : ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) أي ولم يكن على الأرض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة . عناية . وتمامه في الشرنبلالية . قوله : ( إذ الاحتراز ) علة مقدمة على المعلول ، وهو قوله الآتي : أكل وهو كثير في كلامهم . قال تعالى : * ( مما خطيئاتهم أغرقوا ) * ( نوح : 52 ) وكذا يقال فيما بعد فافهم . قوله : ( فزجره مجوسي ) أي في ذهابه ، فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يؤكل كما قدمناه . قوله : ( كنسخ الحديث ) فلا ينسخ الصحيح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف ط . قوله : ( أو أخذ غير ما أرسل إليه ) سواء أخذ ما أرسل إليه أيضا أو لا بشرط فور الارسال كما مر . قال في البدائع : فلو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى فأخذ صيدا ثم آخر على فوره ذلك ثم وثم أكل الكل ، لان التعيين ليس بشرط في الصيد لأنه لا يمكن فصار كوقوع السهم بصيدين ا ه ملخصا ، ولو أرسله على صيد فأخطأ ثم عرض له آخر فقتله حل ، ولو عرض به بعد ما رجع لا يحل لبطلان الارسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها . وقال القهستاني : وفيه إشعار بأنه لو أصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان ، وكذا لو رمى صيدا فأصابه ونفذ ثم أصاب آخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ا ه . فالارسال بمنزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي ، ونحوه في الملتقى . قوله : ( لان غرضه الخ ) أي غرض المرسل حصول أي صيد تمكن منه الكلب أو الفهد ، وهذا معنى قول الهداية : ولنا أنه : أي التعين شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيد ، إذ لا يقدر : أي الكلب على الوفاء به : أي بأخذ العين ، إذ لا يمكنه تعليمه ، على وجه يأخذ ما عينه فسقط اعتباره . قوله : ( بتسمية واحدة ) أي حالة الارسال . قوله : ( لما ذكرنا ) أي من العلل الأربعة في الوجوه الأربعة . قوله : ( لا العضو ) أي إن أمكن حياته بعد الإبانة وإلا أكلا . عناية . وهذا يتصور في سائر الأعضاء غير الرأس . نهاية . قوله : ( خلافا للشافعي ) حيث قال أكلا إن مات الصيد منه . هداية . قوله : ( ما أبين من الحي ) هذا وإن تناول السمك إلا أن ميتته حلال بالحديث . هداية . قوله : ( وإلا ) بأن بقي متعلقا بجلده ، هداية . قوله : ( أو قطع نصف رأسه ) أي طولا أو عرضا . بدائع . قوله : ( أو قده نصفين ) القد : القطع