responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 27


يعلم أنها تعيش به ، فإن علم أنها لا تعيش فذبحها لا تؤكل . قوله : ( أما مقدارها ) أي مقدار حياة المذبوح . قوله : ( فلا يعتبرها هنا ) أي في الصيد . قال في الهداية أما إذا شق الكلب بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل ، لان ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر ، كما إذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ا ه‌ .
وفي الخانية : أرسل كلبه المعلم على صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فأخذه المالك ولم يذكه حل أكله ا ه‌ . زاد في الظهيرية : يحل بالاتفاق لان الأول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة أخرى ا ه‌ .
وحاصله : أن ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية ، حتى لو وقع في الماء فمات لم يحرم ، لان موته لم يضف إلى وقوعه لأنه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة ، بخلاف المتردية ونحوها فإنها تعتبر فيها الحياة وإن قلت فتحل بالذكاة ، فظهر أن بين الصيد وغيره فرقا : وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة أو لا .
ويخالفه ما في العناية من أنه إن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل سواء كانت الحياة فيه بينة أو خفية ، وإن لم يتمكن : فإن كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في ظاهر الرواية ، وإن مقدارها أكل ا ه‌ ملخصا : ومقتضاه أن يحمل ما قدمنا عن الخانية على ما إذا لم يتمكن .
ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله : إذا أدركه حيا ولم يذكه حرم إن تمكن من ذبحه ، وإلا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح ، بأن بقى : أي الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال ، قال الصد الشهيد : بالاجماع ، وقيل : هذا قولهما . وعنده : لا يحل إلا إذا ذكاه لان الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما في المتردية ونحوها ، وإن كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يؤكل في ظاهر الرواية ا ه‌ .
ثم قال : فلا يحل إلا بالذكاة سواء كانت خفية أو بينة بجرح المعلم أو غيره من السباع ، وعليه الفتوى لقوله تعالى : * ( إلا ما ذكيتم ) * ( المائدة : 3 ) فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : فإن أدركته حيا فاذبحه مطلق ، والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد ا ه‌ . وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الإمام الرازي كما في غاية البيان ، ولم أر من رجحه غيره ، وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها . وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره .
والحاصل : أنه لو أخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكه ، فعلى ما في الخانية والظهيرية : يحل ، وعلى ما العناية : يحل إن لم يتمكن من ذبحه ، وعلى ما في الزيلعي : لا يحل أصلا إلا بالذكاة ، كما إذا لم يتمكن أو كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح أخذا من إطلاق الأدلة . وحكى في البدائع الأول عن عامة المشايخ ، والثالث عن الجصاص ، وظاهر كلامه ترجيح الأول ، وهو ظاهر ما في الهداية ، فتأمل .
ثم اعلم أن هذا كله فيما أدركه وأخذه ، فلو أدركه ولم يأخذه : فإن كان وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل ، وإن كان لا يمكنه أكل . كذا في الهداية . قوله : ( في المتردية ) أي الواقعة في بئر أو من

27

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست