( على عدد الرؤوس ) أي رؤوسهم ورأس الموصى له الآخر . قوله : ( ثم ما أصاب الورثة ) قيد بالورثة لان القسمة للذكر كالأنثيين خاصة بهم ، أما العقب فالاسم تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله في المنح . قوله : ( كما مر ) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك . قوله : ( ثم ) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو عقبه ، ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح ، فافهم . قوله : ( لان الاسم لا يتناولهم ) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا ، كما لو أوصى له والميت ، إتقاني . تنبيه : قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو أوصى لفلان وعقبه : لعله : أي استحقاق فلان الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل من ستة أشهر ، وإلا فلا مانع من المشاركة اه . وهو من مثل الشرنبلالي عجيب ، فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل ، فتنبه . قوله : ( كذلك ) أي من الذكور والإناث . قوله : ( ولا يدخل أولاد الإناث ) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف والوصية . أبو السعود عن الخصاف وغيره . قوله : ( لا يتم بعد البلوغ ) رواه أبو داود بلفظ : لا يتم بعد احتلام وحسنه النووي . قوله : ( الأرمل الخ ) في المغرب : أرمل افتقر من الرمل . ثم قال : وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شئ من رجل وامرأة أرمل ، ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة . وقال الشعبي : الأنوثة ليست بشرط ، بل يدخل فيه الذكر والأنثى ، إلا أن الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل ، وقوله حجة في اللغة . كفاية . وزاد في النهاية قيد الحاجة ، قال : لان حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوطها نفقتها عن زوجها اه . وفي السعدية عن المحيط : ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ ، ومطلق الكلام يحمل على الشائع المستفيض بين الناس . قوله : ( ويؤيده الخ ) حيث قال : ذكرهم وأنثاهم وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك ، وفيه نظر ، فإن قوله : فقيرهم وغنيهم ينافيه ، ولذا في السعدية : الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس . قوله : ( بغير كتاب أو حساب ) هذا قول أبي يوسف . وقال محمد : لو أكثر من مائة فهم لا يحصون . وقال بعضهم : مفوض إلى رأي القاضي ،