responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 272


وعليه الفتوى . والأيسر ما قاله محمد . كفاية عن الخانية ، وما عليه الفتوى . قال في الاختيار : هو المختار والأحوط إه‌ . قوله : ( وإلا لفقرائهم ) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم ، لان المقصود منها القرابة . وهي في سد الخلة ورد الجوعة ، وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء .
درر . قوله : ( يختص بذكورهم ) وعندهما : وهو رواية عن الامام يدخل الإناث أيضا . ملتقى . وكذا الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين . وفي دخول بني البنات عنه روايتان ، ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شئ لهم . وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لأقل الأقل . إتقاني ملخصا .
قوله : ( إلا إذا كان الخ ) الطبقات التي عليها العرب ست : وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة . فالشعب يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العمارة ، وهكذا ، وخزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة . أفاده صاحب الكشاف . قوله :
( مولى العتاقة ) أي العبد المعتق ، وقوله : ومولى الموالاة أي المولى الأسفل ، وهو من والي واحد منهم لان مولى القوم . تأمل . قوله : ( وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة . والحليف : من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر . إتقاني . قوله : ( وإن كان لا ينبئ عن الحاجة ) كشبان بني فلان ، وكذا العلوية الفقهاء كما في الهندية . قوله : ( لمواليه ) متعلق بأوصى . قوله : ( بطلت ) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صور ، لان الموصي إما أن يكون له موال أعلون وموال أسفلون ، أو مولى واحد فيها ، أو موال في أحدهما ومولى واحد في الآخر ، وفيهما صورتان ، وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو الافراد وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين ، ووقع التعبير بالموالي ، وليحرر باقي الصور اه‌ ط .
أقول : صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا ، فلو وجد اثنان فلهما الكل أو واحد فله النصف .
وأقول : الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثر ، وعند اجتماع الفريقين تبطل فقد ظهر المراد . تأمل . قوله : ( ولا فرق في ذلك ) أي في عدم عموم المشترك . قوله : ( واختار شمس الأئمة الخ ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير . قوله : في حيز النفي كمسألة اليمين الآتية .
قوله : ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت أنه لا فرق عند أصحابنا بين النفي والاثبات في عدم العموم ط .

272

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست