responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 270


قلت : وعبارة متن المواهب : وأدخل : أي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما اه‌ . الحفدة :
جمع حافد : ولد الولد ، ومثل الجد الجدة كما في المجمع . قوله : ( ويكون للاثنين ) أي في التعبير بالجمع ، بخلاف ما إذا قال لذي قرابته كما قدمناه . أفاده ط . قوله : ( يعني أقل الجمع ) الأوضح أن يقول : لان أقل الجمع ط . قوله : ( فهي لعميه ) لأنهما أقرب من الخالين لان قرابتهما من جهة الأب والانسان ينسب إلى أبيه ، ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت أنهما أقرب من طريق الحكم . إتقاني . وهذا حيث كان الوارث غيرهما ، وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر . قوله : ( وقالا أرباعا ) لعدم اعتبارهما الأقربية كما مر . قوله : ( ولهما النصف ) لان العم الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة فلا يستوجب الجميع ، فإذا دفع إليه النصف وبقي النصف صرف إلى الخالين لأنهما أقرب إليه بعد العم فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين . إتقاني . قوله : ( لعدم من يستحقه ) إذ لا بد من اعتبار الجمع . إتقاني . وعندهما : له جمع الثلث . غرر الأفكار . وهو مبني على ما مر عن الزيلعي والكافي . تأمل . قوله : ( يعم الكل ) لأنه اسم لجنس المولود ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر . اختيار . قوله : ( حتى الحمل ) الظاهر تقييده بما إذ ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندهما كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل ط . قوله : ( ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب ) هذا إذا كان فلان أبا خاصا ، فلو كان فخذا فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب . عناية . وتمامه في المنح . قوله : ( لأنه اعتبر الوراثة ) أي والوراثة بين الأولاد والأخوات كذلك ، ولأن التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هي العلة . زيلعي . وظاهره أن قوله . * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ليس عاما في جميع الورثة بل خاص بالأولاد والاخوة والأخوات ، وفي غيرهم : يقسم على قدر فروضهم ، وهو المذكور في الاسعاف والخصاف في مسائل الأوقاف ، والوصية أخت الوقف . قوله : ( إنما يكون بعد الموت ) لان كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت المورث ، وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الانسان ، فأما في حال حياته فليسوا بعقب له . منح عن السراج . قوله : ( ثم ) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن كان الخ . قوله :

270

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست