responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 255


غير الموجودين وقت الوصية ، وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم ، حتى لو ماتوا بطلت لان الموصى له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية اه‌ . ملخصا .
وبه ظهر أن ما في الدرر من اعتبار يوم الموت لصحة الايجاب إنما هو لكون الموصى له غير معين ، لان قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لا تسمية ولا إشارة ، وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بأن كان الولد ميتا أو غنيا فقد خرج المزاحم من الأصل ، فلذا كان جميع الثلث لزيد ، وظهر أيضا أن كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الايجاب مطلقا لان كلامه في المعين ، فتدبر . قوله : ( لان كلمة بين توجب التنصيف ) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين كما هنا ، أما لو دخلت على ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فإنها توجب القسمة على عددهم . تأمل . وعلى هذا فإذا قال بين زيد وسكت فإنها تنصف ، لان أقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما . وإما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج : لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس لأحدهما بنون فكل الثلث لبني الآخر ، لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد ، حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم ، فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم ، وقوله : بين بني فلان وفلان كما مر اه‌ . أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه . قوله : ( وهو فقير ) الأولى حذفه ليتأتى الاطلاق الآتي ط . قوله : ( لما تقرر أن الوصية إيجاب الخ ) أي عقد تمليك بعد الموت ، ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت ، ويثبت حكمه بعده . قوله : ( إذا أوصى الخ ) .
حاصله : أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عنيا ولا نوعا ، وأما غيره ففيه تفصيل ، فإن كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية ، لأنه معين بالإضافة العهدية أنها تأتي لما تأتي له الألف واللام ، وإن كان نوعا كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشائع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت ، لأنه ليس عينا حتى تتقيد به الوصية لعدم العهدية . هذا ما ظهر لي ، فتأمل . قوله : ( وليس له غنم ) أو كان وهلك . معراج . وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها . نهاية . قوله : ( يعطي قيمة الشاة ) أي شاة وسط . معراج . قوله : ( بخلاف قوله الخ ) الفرق أنه في الأولى : لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد في مطلق المال . وفي الثانية : لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة ، حيث جعلها جزءا من الغنم .
زيلعي . قوله : ( يعني لا شاة له ) تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في الهداية وغيرها ، وقال : إنما قال : ولا شاة له . ولم يقل : ولا غنم له كما قال صاحب الهداية ، لان الشاة فرد من الغنم ، فإذا لم يكن

255

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست