التركة مشتركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين ، فلو اختص به أحدهما تضرر الآخر . اختيار : أي لاحتمال هلاك الدين عند المديون . قوله : ( لزيد كله ) وعن أبي يوسف ، إذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث لأنه لم يرض له إلا به . زيلعي . قوله : ( أو المعدوم ) فلو أوصى لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيد ، لان المعدوم لا يستحق مالا ، وكذا لو أوصى له ولعقبه ، لان العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال . درر . وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية للأقارب . قوله : ( وكذا لو مات أحدهما ) أي أحد الموصى لهما . قوله : ( قبل الموصي ) أما بعده فالورثة تقوم مقامه ، فالمزاحمة موجودة . قوله : ( وفروعه كثيرة ) منها لو قال ثلث مالي لفلان وعبد الله : إن كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث ، لان بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الآخر . منح . قوله : ( ثم خرج لفقد شرط ) أي أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل الموصي . قوله : ( ذكره الزيلعي ) أي جميع ما تقدم متنا وشرحا . قوله : ( وقيل العبرة ) أي في صحة الايجاب . قوله : ( أوله ) أي لزيد . قوله : ( إلى آخره ) تمامه : أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده ، وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة ، لان المعدوم أو الميت لا يستحق شيئا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدار اه . قوله : ( لكن قول الزيلعي فيما مر ) أي في عبارة المتن ، ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف : وقيل : الخ فإنه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر ، فتدبر . ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله : وقيل أخذا من إشارة الدرر والكافي مبني على ما فهمه من مخالفته لما قدمه مه أنه لا مخالفة . بيان ذلك ما ذكره في التتارخانية من الفصل السادس : أن الأصل أن الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق تعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ، ومتى كان غير معين تعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي ، فلو قال : ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث ، وإن ولد لبكر عشرة أولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي ، لان الولد غير معين ، وهو يتناول الواحد والأكثر ، وكذا إذا أوصى لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم ، وإن كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالثلث للموجودين عند موته ، ولو كانوا