تعمل إلا فيما أوجبه الموصي ، ولم تتيقن بإيجاب الموصي فيما زاد على الثلث حتى تعمل الإجازة عملها فلغت ، لان الإجازة ليست ابتداء تمليك ، وإنما هي تنفيذ لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي ، لا من قبل المجيز ما سيجئ آخر الباب هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم . قوله : ( مكررا ) بأن قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس أو مجلسين كما في الهداية . قوله : ( لان المعرفة ) وهي سدس ، فإنه ذكر معرفا بالإضافة إلى المال قد أعيدت معرفة : أي فكانت عين الأولى ، وهذا على ما هو الأصل ، فلا يرد أنها قد تكون غيرا كقوله تعالى : * ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ) * ( المائدة : 84 ) أي التوراة لأنه خلاف الأصل لقرينة ، والمسألة أوضحناها في حواشينا على شرح المنار . قوله : ( أو عبيده ) ولا تكون إلا متفاوتة ، فلذا فصل في الثياب فقط . أفاده في الشرنبلالية . قوله : ( إن هلك ثلثاه الخ ) أي ثلثا مدراهم أو الغنم ، بأن كانت ثلاثة مثلا فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه . وقال زفر : له ثلث ما بقي هنا أيضا ، لان المال مشترك والهالك منه يهلك على الشركة ، ويبقى الباقي كذلك . وجه قول الإمام وصاحبيه أنه في الجنس الواحد يجمع حق الموصى له في الباقي تقديما للوصية على الميراث ، ولأنه لو لم يهلك شئ فللقاضي أن يجعل هذا الباقي له ، بخلاف الثياب المختلفة ونحوها فإنها لا تقسم جبرا . وتمام ذلك في المطولات قال في غاية البيان : وبقول زفر نأخذ وهو القياس اه . وأقره في السعدية . تأمل . قوله : ( إن خرج الخ ) هذا الشرط مصرح به في عامة الشروح حتى في الهداية . قوله : ( وبألف الخ ) لا يقال : ينبغي أن لا يستحق من الدين شيئا لان الألف مال والدين ليس بمال ، فإن من حلف لا مال له وله دين لا يحنث . لأنا نقول : الدين يسمى مالا بعد خروجه ، وثبوت حث الموصى له بعد الخروج ممكن ، كالموصى له بالثلث لا حق له في القصاص ، وإذا انقلب ما لا يثبت فيه حقه لأنه مال الميت ، ومسألة اليمين على العرف ، معراج ملخصا . وبه ظهر أنه لو أوصى بثلث ماله يدخل الدين أيضا ، وهو أحد قولين . ورجحه في الوهبانية ، وتوقف فيه صاحب البحر في متفرقات القضاء ، فراجعه . قوله : ( من جنس الألف ) كذا في الدرر . والظاهر أن فائدته مناسبة قوله : وكلما خرج شئ من الدين دفع إليه إذ لو كان دنانير لا تدفع إليه . تأمل . وقدم في المنح عن السراج : إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى للموصى له لو حاضرة ، وإلا تباع الشركة ويعطى منها تلك الدراهم اه . قوله : ( وعين ) قال أبو يوسف : العين : الدراهم والدنانير دون التبر والحلي والعروض والثياب . الدين : كل شئ يكون واجبا في الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة ونحو ذلك . وتمامه في الطوري . قوله : ( فإن خرج الألف الخ ) قال في العناية : بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا فيدفع إليه الألف ، وإن لم يخرج بأن كان النقد أيضا ألفا دفع منه إليه ثلثه . قوله : ( وإلا يخرج فثلث العين الخ ) أي ولا يدفع له الألف من العين ، لان