responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 252


مقام الموصي فكان إليهم بيانه . زيلعي . قوله : ( عرفنا ) أي عرف العجم . در منتقى . قوله : ( وأما أصل الرواية فبخلافه ) وهي أن السهم السدس في رواية الجامع الصغير فإنه قال فيه : له أخس سهام الورثة ، إلا أن ينقص من السدس فيتمم له السدس ، ولا يزاد له ، فكان حاصله أن له السدس . وعلى رواية كتاب الوصايا أخس سهام الورثة ما لم يزد على السدس . وقالا : له الأخس إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث اه‌ . اختيار . فالسدس على الرواية الأولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة ، وعلى الثانية بالعكس . وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان . زيلعي . فأما أن صاحب الهداية اطلع على رواية غيرهما أو جمع بينهما عناية . وتمام ذلك في المطولات .
تنبيه : هذا كله إذا كان له ورثة . ففي الاختيار والجوهرة : لو أوصى لرجل بسهم من ماله ولا وارث له فله النصف ، لان بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنان ولا مانع من الزيادة على الثلث فصح اه‌ . وانظر على القول بالتسوية بين الجزء والسهم ، هل يعطى النصف أيضا ، أم يقال لوكيل بيت المال : أعطه ما شئت ؟ وحرره نقلا . قوله : ( وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة ) حاصل سؤاله أن قول الموصي ثلث مالي له لا يصلح إخبارا لأنه كذب فتعين الانشاء ، فينبغي أن يكون له النصف ، وتقرير الدفع سلمنا أن قوله ذلك إنشاء ، إلا بعد قوله سدس مالي له محتمل لان يكون أراد به زيادة سدس أو أراد ثلثا آخر غير السدس ، فيحمل على المتيقن . قوله : ( وإشكال ابن الكمال ) حيث قال في هامش شرحه بعد تقريره جواب السؤال المار بما ذكرناه .
بقي ها هنا شئ وهو أنه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلثا زائدا على السدس الذي أجازوه أولا يكون ثلثا زائدا عليه ، إذ لا وجه لإجازتهم بلا تعيين المراد ، إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ ولا معنى له . والثاني يأباه قوله : وأجازوا لأنه مستغنى عن إجازتهم ، وعلى الأول لا يصح الجواب المذكور ، ولعله لذلك أسقط صاحب الكنز القيد المذكور اه‌ .
وحاصله : أنه يتعين المعنى الثاني وهو أن تكون الإجازة لثلث غير زاد على السدس أي لثلث داخل فيه السدس لأنه المتيقن ، وبه يتم الجواب عن سؤال صدر الشريعة ، لكن يبقى قوله : وأجازوا زائدا لا فائدة فيه إذ الثلث لازم مطلقا ، ولهذا أسقطه في الكنز .
والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله : وإن أجازت الورثة أي أنه غير قيد احترازي ، بل ذكروه لئلا يتوهم أن له النصف عند الإجازة ، وليفهم أن له الثلث عند عدمها بالأولى ، فافهم . والله در هذا الشارح على هذه الرموز التي عي جواهر الكنوز ، لكن بقي هنا إشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زاده ، وهو أن صاحب الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما كان غير متيقن لحق الوارث ، فبعد أن رضي كيف يتكلف للمنع ؟ اه‌ .
وحاصله : أنه يتعين المعنى الأول وهو إن إجازتهم للزائد لأنه المحتاج إليها .
وأقول : جوابه أنه لما احتمل كلام الموصي حملناه على المتيقن الذي يملكه وهو الوصية بالثلث كما مر ، والوصية إيجاب تمليك ، فكان إيجاب الثلث متيقنا ، وإيجاب الزائد مشكوكا فيه ، وإجازة الوارث لا

252

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست