responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 230


ذلك . قوله : ( لا الزيادة عليه الخ ) فإذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يكن إلا وارث يرد عليه وأجازها فالبقية له ، وإن أجاز من لا يرد عليه ففرضه في البقية وباقيها لبيت المال ، فلو أوصى بثلثي ماله وأجازت الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي ، ولبيت المال ثلاثة ولزيد ثمانية . وتمامه في شرح السائحاني على منظومة ابن الشحنة في الفرائض . وإن لم تجز وأوصى لها أيضا أو لا فقد أوضحه في الجوهرة ، فراجعها . قوله : ( إلا أن يجيز ورثته الخ ) أي بعد العلم بما أوصى به ، أما إذا علموا أنه أوصى ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا أجزنا ذلك لا تصح إجازتهم . خانية عن المنتقى . ونقل السائحاني عن المقدسي : إذا جاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو أجازت كل الورثة ، حتى لو أوصى لرجل بالنصف وأجاز أحد وارثين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث الأصلي ونصف السدس من قبل المجيز اه‌ . ومثله في غاية البيان .
تنبيه : إذا صحت الإجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا ، وعند الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي ، وسيجئ بيان ذلك آخر الباب الآتي . قوله : ( ولا تعتبر الخ ) أي لأنها قبل ثبوت الحق لهم ، لان ثبوته عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته ، بخلاف الإجازة بعد الموت لأنه بعد ثبوت الحق ، وتمامه في المنح . وفي البزازية : تعتبر الإجازة بعد الموت لا قبله ، هذا في الوصية ، أما في التصرفات المفيدة لأحكامها كالاعتاق وغيره إذا صدر في مرض الموت وأجازه الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن أصحابنا . قال الامام علاء الدين السمرقندي : أعتق المريض عبده ورضي به الورثة قبل الموت لا يسعى العبد في شئ . وقد نصوا على أن وارث المجروح إذا عفى عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد موت المجروح اه‌ . قوله : ( وهم كبار ) المراد أن يكونوا من أهل التصرف . ويأتي تمامه . قوله : ( يعني يعتبر الخ ) الأنسب جعل هذه مسألة مستقلة فيعبر بالواو ط .
قلت : لعل الشارح يشير إلى أخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف ، وهو بعد موته مما تنازع فيه قوله : تجيز وقوله : ورثته ولما كان فيه خفاء أتى بلفظة يعني تأمل . قوله : ( وقت الموت لا وقت الوصية ) لأنها تمليك مضاف إلى من بعد الموت فيعتبر التمليك وقته . زيلعي . وقدمنا عنه التفريع على ذلك . قوله : ( على عكس إقرار المريض ) فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث عند الاقرار ، حتى لو أقر لغير وارث جاز وإن صار وارثا بعد ذلك ، لكن بشرط أن يكون إرثه بسبب حادث بعد الاقرار ، كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها ، بخلاف ما إذا كان السبب قائما لكن منه منه مانع ثم زال بعده ، كما لو أقر لابنه الكافر أو العبد ثم أسلم أو عتق فإنه يبطل الاقرار كالوصية والهبة كما سيأتي متنا ، فما ذكره الزيلعي وغيره تبعا للنهاية من أنه لو أقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق ، لان إرثه بسبب حادث بعد الاقرار لأنه في المعنى إقرار لمولاه الأجنبي ، فقد رده العلامة الإتقاني بأنه سهو لا يصح نقله ، فقد نص على خلافه في الجامع الصغير اه‌ .

230

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست