responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 231


قلت : بل هو مخالف للمتون أيضا كما يأتي على أن كون الإرث فيه بسبب حادث محل نظر . نعم ذكر في الهداية أنه لو غير مديون يصح وإلا فلا وسيأتي ، فتدبر . قوله : ( ولو عند غني ورثته الخ ) أشار بزيادة لو الوصيلة إلى أن الوصية بما دون الثلث عند عدم الغني أو الاستغناء مستحبة أيضا ، وهو كذلك لما قال في الهداية : ويستحب أن يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء ، لان في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم ، بخلاف استكماله الثلث لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ، ثم هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها ؟ قالوا : إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى لما في من الصدقة على القريب ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ولأن فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا ، وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى ، لأنه يكون صدقة على الأجنبي ، والترك هبة من القريب ، والأول أولى لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى ، وقد قيل في هذا الوجه : يخير لاشتمال كل على فضيلة وهو الصدقة أو الصلة اه‌ كلام الهداية .
وحاصله : أنه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث ، بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لأنه عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله : والثلث كثير لكن التنقيص عند فقر الورثة وإن كان مستحبا إلا أن ثمة ما هو أولى منه ، وهو الترك أصلا ، فإن المستحب تتفاوت درجاته ، وكذا المسنون والمكروه وغيرهما ، وبهذا ظهر لك أن إتيان الشارح المحقق بلو الوصيلة موافق للهداية ، فافهم . هذا ، وفي القهستاني : إذا كان المال قليلا لا ينبغي أن يوصي على ما قال أبو حنيفة : وهذا إذا كان الأولاد كبارا ، فلو صغارا فالترك أفضل مطلقا على ما روى عن الشيخين كما في قاضيخان إ ه‌ . فالتفصيل إنما هو في الكبار ، أما الصغار فترك المال لهم أفضل ولو كانوا أغنياء .
تنبيه : قال في الحاوي القدسي : من لا وارث له ولا دين عليه فالأولى أن يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده . قوله : ( أو استغنائهم بحصتهم ) أي صيرورتهم أغنياء بأن يرث كل منهم أربعة آلاف درهم على ما روى عن الامام ، أو يرث عشرة آلاف درهم على ما روى عن الفضلي . قهستاني عن الظهيرية . واقتصر الإتقاني عن الأول ، قوله : ( أي غني واستغناء ) عبر بالواو إشارة إلى أن المراد بقوله : بلا إحداهما عدمهما معا ، إذ لو وجد أحدهما دون الآخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله ، فتدبر ، قوله : ( لأنه ) أي ترك الوصية . قوله : ( كمستأمن ) فإنه إذا أوصى بكل ماله لمسلم أو ذمي جاز ، لان المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة ، ولا حق للورثة في دار الحرب .
ولوالجية . وسيأتي تمامه في باب وصايا الذمي . قوله : ( لعدم المزاحم ) علة لقوله : وصحت وما بعده .
قوله : ( وتكون وصية بالعتق ) أي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا لها وبما زاد على قيمته إلى تمام الثلث . قوله : ( فإن خرج من الثلث الخ ) فيه إجمال ، وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البدائع : إن كان المال دراهم ألا دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصا ، ولو في المال زيادة دفعت إليه أو في ثلثي العبد زيادة دفعت إلى الورثة ، وإن كان عروضا لا يصير قصاصا إلا

231

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست