responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 229


نخيلة العام أو أبدا تجوز ، وإن كان الموصى به معدوما لأنه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة ، وقلنا بأن وصيته بما تلد أغنامه لا تجوز استحسانا ، لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود اه‌ . وفي القهستاني : الموصى به إذا كان معينا أو غير معين وهو شائع في بعض المال يشترط وجوده عند الوصية ، وإن كان شائعا في كله يشترط عند الموت ، كما إذا أوصى بمعز من غنمي أو من مالي ، فإنه يشترط وجود المعز في الأول عند الوصية ، وفي الثاني عند الموت اه‌ . ومثله في التتارخانية . ويأتي تمامه في الباب الآتي . قوله : ( وأن يكون بمقدار الثلث ) أي إن كان ثمة وارث ولم يجزها بالأكثر ، وبما قررناه ظهر أن هذه الشروط بعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت بإجازته وبعضها شروط صحة . قوله : ( وما يجري مجراه الخ ) في الخانية قال : أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان ، قال محمد : أجيز هذا على الوصية : وقال أبو يوسف في سؤال عرض عليه ، وأما قوله : جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والافراز اه‌ ملخصا .
وفي النهاية : وأما بيان الألفاظ المستعملة فيها ، ففي النوادر عن محمد : إذا قال اشهدوا أني أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم ، فالأولى وصية والأخرى إقرار ، وفي الأصل قوله : سدس داري لفلان وصية ، وقوله لفلان سدس في داري إقرار ، وعلى هذا قوله : لفلان ألف درهم من مالي وصية استحسانا إذا كان في ذكر وصيته ، وفي مالي إقرار ، وإذا كتب وصيته بيده ثم قال : اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا ، وإن كتبها غيره لم يجز إه‌ ملخصا . قوله :
( وفي البدائع الخ ) عبارتها على ما في الشرنبلالية . وأما ركن الوصية فقد اختلف فيه . قال أصحابنا الثلاثة : أي الامام وصاحباه : هو الايجاب والقبول ، والايجاب من الموصي والقبول من الموصى له ، فما لم يوجد جميعا لا يتم الركن . وإن شئت قلت : ركن لوصية الايجاب من الموصي ، وعدم الرد من الموصى له ، وهو أن يقع اليأس عن رده ، هذا أشمل لتخريج المسائل . وقال زفر : الركن هو الايجاب من الموصي فقط اه‌ . وكلام المصنف تبعا لشراح الهداية يشير إلى أن القبول شرط لا ركن ، وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه من أن الركن كل منهما . قوله : ( قلت الخ ) عزاه في الشرنبلالية إلى الخلاصة ، والظاهر أن المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعنى ما قدمناه عن البدائع من قوله : وإن شئت قلت الخ ، ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد الموت لا ما قبله كما سيأتي . قوله : ( بأن يموت الخ ) تصوير للدلالة ، ومثله الوصية للحمل ، وبقي لو الموصى له غير معين كالفقراء ، والظاهر أن القبول غير شرط أو هو موجود دلالة . تأمل . قوله : ( كما سيجئ ) أي في الورقة الثانية . قوله : ( وحكمها الخ ) هذا في جانب الموصى له ، أما في جانب الموصي فقد مر أنها أربعة أقسام : أفاده في الشرنبلالية . قال ط : وفيه أن المراد بالحكم هنا الأثر المترتب على الشئ وفيما مر ما يعبر عنه بالصفة . قوله : ( عند عدم المانع ) أي من قتل أو حرابة أو استغراق بالدين أو نحو

229

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست