responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 228


إتقاني . قوله : ( سببها ما هو سبب التبرعات ) وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية في العقبي . نهاية . وهذا في المستحبة ، أما الواجبة فالظاهر أن سببها سبب الأداء ، وهو خطاب الله تعالى بأداء تلك الواجبات وقد قالوا : إن القضاء يجب بما يجب به الأداء ، فتدبر . قوله : ( أهلا للتمليك ) الأولى قول النهاية : أهلا للتبرع . قوله : ( كما سيجئ ) أي بعد نحو ورقة . قوله : ( وعدم استغراقه ) أي الموصى به بالدين : أي إلا بإبراء الغرماء . قهستاني . قوله : ( كما سيجئ ) أي في المتن قريبا . قوله : ( وقتها ) أقول في التتارخانية : الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق يعتبر صحة الايجاب يوم أوصى ، ومتى كان غير معين يعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي ، فلو أوصى بالثلث لبني فلان ولم يسمهم ولم يشر إليهم فهي للموجودين عند موت الموصي ، وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم ، حتى لو ماتوا بطلت الوصية لان الموصى له معين ، فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا ه‌ ملخصا . قوله : ( ليشمل الحمل ) أي قبل أن تنفخ فيه الروح ، إذ بعد النفخ يكون حيا حقيقة اه‌ ح .
قوله : ( إيراد الشرنبلالية ) حيث قال : يرد عليه الوصية للحمل إذ يشترط وجوده لا حياته ، لان نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي اه‌ ح . قوله : ( وكونه غير وارث ) أي إن كان ثمة وارث آخر وإلا تصح ، كما لو أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره كما سيجئ قوله : ( وقت الموت ) أي لا وقت الوصية ، حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ ، ولو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية : زيلعي . قوله : ( ولا قاتل ) أي مباشرة كالخاطئ والعامد ، بخلاف المتسبب لأنه غير قاتل حقيقة ، وهذا إذا كان ثمة وارث ، وإلا صحت وكان القاتل مكلفا ، وإلا فتصح للقاتل لو صبيا أو مجنونا كما سيأتي . قوله : ( وهل يشترط كونه ) أي كون الموصى له معلوما : أي معينا شخصا كزيد أو نوعا كالمساكين ، فلو قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت عنده للجهالة كما سيذكره قبيل وصايا الذمي . وفي الولوالجية : أوصت أن يعتق عنها أمه بكذا ويعطي لها من الثلث كذا : فإن كانت الأمة معينة جازت الوصيتان ، وإلا جازت الوصية بالعتق دون المال إلا أن تفوض ذلك إلى الوصي وتقول أعطها إن أحببت ، فإن محمدا ذكر فيمن أوصى أن تباع أمته ممن أحببت تجبر الورثة على بيعها ممن أحبت ، فإن أبى الرجل أن يأخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي اه‌ ملخصا .
قلت : يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخيير ، ووجهه ظاهر ، فإن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تفارعها بتعيين من له التخيير ، بخلاف ما لو قال لرجل أو قال لزيد أو عمرو :
تأمل . قوله : ( بعقد ) متعلق بالتمليك . قوله : ( مالا أو نفعا الخ ) تعميم للموصى به . قوله : ( أم معدوما ) أي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود . قال في النهاية : ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر

228

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست