موجودا أو مضبوطا ، وإلا : أي وإلا يكن كذلك فعلى الجاني . قوله : ( فيؤدي في كل سنة الخ ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من يكون الباقي ، على أنه مع هذا هو مشكل أيضا ، لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي الدية ، وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ من تركته أو من غيرها ؟ لم تر من أوضح هذا المقام . قوله : ( قال ) أي صاحب المجتبى ونصه . قلت : وهذا حسن لا بد من حفظه ، فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين اه . أقول : وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ، ولا إشكال فيه ، فليتأمل . فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل . قوله : ( وهذا ) أي وجوبها في بيت المال أو الخلاف في وجوبها في بيت المال أو في ماله . قوله : ( فلو ذميا ) أي لا عاقلة له . قوله : ( ومن له وارث معروف ) هذا قيد آخر لقوله : وإن لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضيخان ، حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطا أو من يشبهه اه . وقدمنا أنه مفاد كلام الزيلعي والهداية ، وبحث الرملي بأنه مخالف لاطلاق عامة الكتب وأطال في ذلك ، ولكن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس كما قال العلامة قاسم ، قوله : ( أو محروما برق أو كفر ) كمستأمن اشترى عبدا مسلما فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى العتيق فهو في ماله ، لان له وارثا معروفا وهو المعتق ، مع أن ميراثه لو مات لبيت المال لان معتقه رقيق في الحال أفاده في الخانية عن الأصل . وكذا لو كان المعتق ذميا يكون العقل في مال الجاني أيضا لما مر أن الكافر لا يعقل السلم ، فلا يرد ما مر من أن عاقلة العتيق قبيلة سيده . كذا ظهر لي . قوله : ( لا يعقله بيت المال ) بل يكون في ماله ، وإن كان له وارث مستحق كما يستفاد مما قررناه : فإنه إذا ورثه بيت المال ولم يعقله ، فإذا لم يرثه فعقله في ماله بالأولى ، ولا شئ على الوارث لان فرض المسألة فيمن لا عاقلة له . قوله : ( ولا عاقلة للعجم ) جمع عجمي وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا . مغرب . قوله : ( وبه جزم في الدرر ) وهو قول أبي بكر البلخي وأبي جعفر الهندواني ، لان العجم لم يحفظوا أنسابهم ، ولا يتناصرون فيما بينهم ، وليس لهم ديوان ، وتحمل الجناية على الغير عرف ، بخلاف