القياس في حق العرب ، وبه أخذ الأستاذ ظهير الدين . خانية . قوله : ( عاقلته ) أي إذا كانوا يتناصرون فيما بينهم ط . ولا تنس ما مر من أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر من درهم أو درهم وثلث . قوله : ( إذا حز به أمر ) المغرب حز بهم أمر : أصابهم من باب طلب . قوله : ( وتمامه فيه ) حيث قال : وإن كان له متناصرون من أهل الديوان والعشيرة والمحلة والسوق ، والعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلة ، وبه قال الناطفي ط . قوله : ( والحق الخ ) قلت : المدار على التناصر كما ذكروه ، فمتى وجد بطائفة فهم عاقلته ، وإلا فلا ط . قوله : ( لكن حرر الخ ) هو تأييد لما جزم به في الدرر . قوله : ( فالدية في ماله ) أي عند عدم وجود بيت المال أو عدم انتظامه كما قدمناه ، والله تعالى أعلم .