responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 223


ملخصا : أي فإن مفهومه أن تصح بقدر ما يخصهم من الدية . تأمل . قوله : ( قاله المصنف ) أي قال : قلت يؤخذ إلى هنا . قوله : ( يعني إذا قتله الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن نفس عبد اه‌ ح . نعم ذكر الزيلعي ذلك على عبارة الكنز ، لأنه ليس فيها ذكر النفس ، فكان المناسب للشارح أن يقول : قيد بالنفس لان العاقلة الخ . قوله : ( لا تتحمل أطراف العبد ) لأنه يسلك بها مسلك الأموال ، ولذا لا يجري فيها القصاص بين الحر والعبد . إتقاني . قوله : ( إذا لم يتناصروا ) كذا فيما رأيت من النسخ ، وصوابه : إذا لم يباشروا لأنهم عللوا عدم دخولهم في العاقلة بأنهم ليسوا من أهل النصرة ، ولهذا كان أصل الرواية عدم دخولهم وإن باشروا كما قدمنا تقريره . قوله : ( وإن اختلفت مللهم ) قيده في الملتقى بقوله : إن لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى اه‌ . وهو مستفاد من قول الشارح :
يعني إن تناصروا . قوله : ( كالمسلم ) عبارة الإتقاني وغيره : وإلا ففي ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي به كما في المسلم ، وهذا في الذمي ، أما المسلم ففي بيت المال . قوله : ( كما بسطه في المجتبى ) حيث قال : لان الوجوب في الأصل على القاتل ، وإنما يتحول على العاقلة بالقضاء ، فإذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه ، كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه فعقله في ماله اه‌ .
قوله : ( وحربي أسلم ) أي ولم يوال أحدا . قوله : ( فالدية في بيت المال ) لان جماعة المسلمين هم أهل نصرته ، ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال ، فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال . زيلعي وهداية . ومفاده أنه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال ويأتي التصريح به . قوله : ( وجعل الزيلعي ) وكذا صاحب الهداية وغيره . قوله : ( عن خوارزم ) أي حاكيا عن حال أهل خوارزم اه‌ ح .
وعبارة المجتبى : قلت : وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني ، إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون ، لان العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم . نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ا ه‌ . قوله : ( يرجح وجوبها في ماله ) خبر قوله : وظاهر قلت : ولا حاجة إلى جعله ترجيحا للرواية والشاذة ، بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية ، فإن أصل الوجوب على القاتل ، وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي ، فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت المال ، وإلا لزم إهدار دماء المسلمين ، فتدبر ، ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها للقهستاني حيث قال : ومن لا عاقلة له : أي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان

223

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست