responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 221


وعاقلة المعتق ، ومولى الموالاة مولاه وعاقلته ، وهي أخصر وأظهر . قوله : ( جناية عبد ) من إضافة المصدر إلى فاعله ، وأما إذا جنى حر على نفس عبد فسيأتي ط . قوله : ( ولا عمد ) أي في النفس أو الطرف ، فإن العمد لا يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به . قهستاني .
تنبيه : قال في الأشباه : لا يعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء وصالح ، فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة اه‌ .
أقول : وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف الرواية ولم يقل به أحد ، والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل ، فتنبه . قوله : ( أو قتله ابنه عمدا ) الأولى كقتله كما عبر به فيما مر آنفا ليكون تمثيلا للشبهة . ومنها : ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبي أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهما بحديد والآخر بعصا . قوله : ( ولا ما لزم بصلح ) أي عن دك عمد وخطأ اه‌ ط . فإنه على القاتل حالا إلا إذا أجل . قهستاني . قوله : ( أو اعتراف ) أي بقتل خطأ فإنه على المقر في ثلاث سنين قهستاني . قوله : ( ولا ما دون نصف عشر الدية ) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة ، وهذا خاص فيما دون النفس . أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل ، كما لو قتل مائة رجلا حرا فعلى عاقلة كل مائة درهم ، أو قتل رجل عبدا قيمته مائة مثلا لزمت العاقلة ، لان بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة اه‌ . ملخصا من العناية والكفاية .
تنبيه : قدم الشارح قبيل فصل الحنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا :
أي وإن بلغت أرش الموضحة ، وذكر الإتقاني عن الكرخي : أن العاقلة لا تعقل جناية وقعت في دار الحرب فالدية في مال الجاني . قوله : ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا ، لكن قيل إنه من كلام الشعبي . قال في القاموس : وقول الشعبي : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، وليس بحديث كما توهم الجوهري معناه ، أن يجني الحر على عبد لا العبد على حر كما توهم أبو حنيفة ، لأنه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد ، ولم يكن ولا تعقل عبدا . قال الأصمعي : كلمت في ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته اه‌ . أي لأنه يقال عقلت القتيل : إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان : إذا لزمته دية فأعطيتها عنه . وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت عنه ، ويدل عليه السياق ، وهو قوله : عمدا وكذا السياق ، وهو : ولا صلحا ولا اعترافا لان معناه عن عمد ، وعن صلح وعن اعتراف .
تأمل . والأحسن أن يجاب بأنه من الحذف والايصال ، والأصل عن عبد .
وأقوى دليل على ذلك ما رواه الإمام محمد في موطئه بقوله : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك اه‌ . فقد جعل الجاني مملوكا . قوله : ( بل الجاني ) ليس من لفظ الحديث ، وإنما هو عطف على جملة قوله : ( واعلم أنه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ ) أي

221

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست