responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 220


والحاصل : أن الاستنصار بالديوان أظهر ، فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى ، وبعد الديوان النصرة بالنسب ، وعلى هذا يخرج كثير من مسائل المعاقل . منها : أخوان ديوان أحدهما بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة ، لا يعقل أحدهما عن صاحبه ، وإنما يعقل عنه أهل ديوانه ، ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس له في أهل الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه نسبا ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ، ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة ، لان أهل الديوان هم الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم . وقيل : إذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه ، وإنما يعقلونه إذا كانوا قريبا له وله في البادية أقرب منهم نسبا ، لان الوجوب بحكم القرابة ، وأهل المصر أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم ، وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة اه‌ : أي أن للولي الأبعد أن يزوج إذا كان الأقرب غائبا . عناية . وذكر الإتقاني أن القول الثاني أصح . قوله : ( على الأصح ) وقيل : يؤخذ من كل واحد في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما في الملتقى . قوله : ( ثم السنين الخ ) كان المناسب أن يذكره بالفاء عقب قوله : فإن خرجت العطايا الخ .
قوله : ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ) أي بأن تكون قلائل فتصير الحصة أكثر من ثلاثة أو أربعة . در منتقى . ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في أوله ، فكان على المصنف التعبير به أو حذف اللام من قوله : لذلك والقبيلة غير قيد .
قال في الهداية : وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات :
يعني أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب ، ويفوض ذلك إلى الامام لأنه هو العالم به اه‌ .
قوله : ( على ترتيب العصبات ) فيقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم . مثلا : إذا كان الجاني من أولاد الحسين رضي الله عنه ، ولم تسع حيه لذلك ضم إليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم ، فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني ، وآباء القاتل وأبناء لا يدخلون في العاقلة ، وقيل : يدخلون ، وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر . وتمامه في القهستاني . قوله : ( والقاتل عندنا كأحدهم ) يعني إذا كان من أهل العطاء ، أما إذا لم يكن فلا شئ عليه من الدية عندنا أيضا .
ذكره في المبسوط . وعند الشافعي : لا شئ عليه مطلقا . معراج . قوله : ( فيشاركهم على الصحيح ) تقدم في القسامة أنه اختيار المتأخرين ، ومشى في الهداية هنا على عدم المشاركة . قال في الكفاية : وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح ، وهو أصل رواية محمد اه‌ . لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة ، أما ما هنا فهو فيما إذا كانت قاتلة حقيقة ، الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على المقسم ، إما بالاستقلال أو بالدخول أو العاقلة عندنا بالاستقراء ، وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازم ، بخلاف القتل مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية اه‌ ملخصا . وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع . فتأمل . قوله : ( قبيلة سيده ) أي مع سيده كما في الشرنبلالية عن البرهان . وعبارة الملتقى :

220

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست